اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الثَّالث: توريث الحمل:

ع ... حمل ... 7 ... 14 ... حمل ... 4 ... 42 ... 20
بنت ... 7 ... بنت ... 4 ... 21 ... 21
بنت ... 7 ... بنت ... 4 ... 21 ... 21
بنت ... 7 ... بنت ... 4 ... 21 ... 21
م ... أخت ش ... م ... ع ... أخت ش ... 5 ... 0 ... 0

وإذا نظرنا إلى أصل المسألتين نجد بينهما موافقة، فنضرب وفق أصل المسألة الأولى (وهو خمسة)، في أصل المسألة الثانية (وهو أربعة وعشرين)، والحاصل هو مئة وعشرين، فيكون أصل الجامعة، وننظر إلى نصيبي الحمل في المسألتين، فنوقف له أكثر نصيبيه، فنصيبه على فرض الذُّكورة هو (143=42)، ونصيبه على فرض الأنوثة هو (45=20)، فنوقف له (42) سهم، ونعطي للزوجة نصيبها كاملاً؛ لعدم تغيره في الحالتين، ونعطي للبنات أقل نصيبهن، وهو لكل واحدة عشرين سهم، والزَّائد عن أقل نصيبهن وهو ثلاثة أسهم موقوف، ويوقف أيضاً خمسة وعشرون سهماً نصيب الأخت، ولا يعطى للأخت شيء حتى يتبين الحال، فإن ظهر الحمل ذكراً أخذ الورثة نصيبهم في مسألة الذكورة، ولا شيء للأخت، وإن ظهر أنثى أخذ الورثة نصيبهم في مسألة الأنوثة وللأخت الباقي.
وإن كان بينهما مباينة، نضرب أصل كل من المسألتين في الآخر، والحاصل من هذا الضرب يكون أصل الجامعة، وعند الإعطاء نضرب كل سهام الورثة من الأولى في كل أصل الثانية، وكل سهام الورثة من الثانية في كل أصل الأولى، ونوقف أكثر نصيب الحمل حتى يتبين الحال، ونعطي للورثة أقل الأنصباء، والزائد موقوف حتى يتبين الحال أيضاً.
الذُّكورة ... الأنوثة ... الجامعة
-27 ... 216
زوجة ... 3 ... زوجة ... 3 ... 24 ... 27 ... 24
المجلد
العرض
90%
تسللي / 243