اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الفروض:

أولاً: أحوال الأب ثلاثة:
1. السُّدُسُ فرضاً فقط، وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفلت، «الفرع الوارث المُذَكَّر».
مثاله: مات رجلٌ عن أب وابن أو ابن ابن؟ فللأب في هذه الحالة السُّدس فقط وللابن الباقي؛ لأنَّه عصبة.
2. السُّدُسُ فرضاً والباقي تعصيباً، وذلك مع البنت أو بنت الابن وإن نزلت، «الفرع الوارث المؤنث»؛ لقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} النساء: 11، وهذا تنصيصٌ على أنّ فرض الأب مع الولد هو السدس، لكن اسم الولد يتناول الابن والبنت، فإن كان مع الأب ابن فله فرضه أعني السدس والباقي للابن؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقته فلأولى رجل ذكر»، وأولى الرِّجال من العصبات هو الابن، وإن كانت معه بنتٌ فله السُّدس وللبنت النِّصف بالفرض وما بقي فللأب؛ لأنَّه أولى رجل ذكر من العصبات عند عدم الابن وابنه.
مثاله: مات رجلٌ عن أب وبنت أو بنت ابن؟ فللأب في هذه الحالة السُّدس مع أخذه الباقي بعد إعطاء البنت فرضها.
3. التَّعصيب المحض مع عدم الولد ـ أي الابن والبنت ـ وولد الابن وإن نزل، «الفرع الوارث مطلقاً»؛ لقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} النساء: 11؛ إذ يفهم منه أنّ الباقي للأب فيكون عصبة محضة. (¬1)
¬__________
(¬1) في المادة ... 286 - للأب ثلاثة أحوال: أ. السدس وهو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن فأكثر وإن نزل. ب. السدس والباقي وهو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت ابن وإن نزل واحدة كانت أو أكثر. جـ. التعصيب المحض وهو إذا لم يكن للميت أولاد أو أولاد ابن وإن نزلوا.
المجلد
العرض
27%
تسللي / 243