المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الفروض:
مثاله: مات رجلٌ عن أب ولا وارث له سواه، يُعطى له جميع المال تعصيباً محضاً.
ثانياً: حالات الجدِّ الصَّحيح ـ هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أُمٌّ ـ كالأب إلا أنَّه لا يرث مع وجود الأب (¬1)، فتكون له خمس حالات:
1.السُّدُس فرضاً فقط مع الابن أو ابن الابن وإن نزل.
مثاله: مات رجلٌ عن جد وابن أو ابن ابن؟ فللجد السدس، والباقي للابن أو لابن الابن تعصيباً.
¬__________
(¬1) وذكروا مسائل أخرى يخالف فيها الأب الجد وهي:
1.أنّ أمَّ الأب لا ترث معه وترث مع الجدّ.
2.أنّ الميت إذا ترك الأبوين وأحد الزَّوجين، فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين، ولو كان مكان الأب جدّ، فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فإنَّ لها ثلث الباقي.
3.أنَّ الأخوة الأشقاء أو لأب كلُّهم يسقطون مع الأب إجماعاً، ولا يسقطون مع الجدّ إلا عند أبي حنيفة، وبه يفتى. ومن أمثلتها:
ـ مات رجلٌ عن جد وأم وزوجة: فللأم الثلث من جميع التَّركة وللزَّوجة الرُّبع ويأخذ الجد الباقي بالتَّعصيب.
ـ ماتت امرأةٌ عن جد وأم وزوج: فللأم الثلث من جميع التَّركة وللزَّوج النِّصف ويأخذ الجد الباقي بالتَّعصيب.
ـ مات رجلٌ عن جد وإخوة أشقاء أو لأب: يأخذ الجد كل التَّركة بالتَّعصيب، ويَحجب الإخوة.
ـ مات رجلٌ عن جد وأم أب «جدة»: فللجدة السُّدس، وللجد الباقي بالتَّعصيب.
ينظر: الفوائد البهية، وشرح السِّراجية ص29.
ثانياً: حالات الجدِّ الصَّحيح ـ هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أُمٌّ ـ كالأب إلا أنَّه لا يرث مع وجود الأب (¬1)، فتكون له خمس حالات:
1.السُّدُس فرضاً فقط مع الابن أو ابن الابن وإن نزل.
مثاله: مات رجلٌ عن جد وابن أو ابن ابن؟ فللجد السدس، والباقي للابن أو لابن الابن تعصيباً.
¬__________
(¬1) وذكروا مسائل أخرى يخالف فيها الأب الجد وهي:
1.أنّ أمَّ الأب لا ترث معه وترث مع الجدّ.
2.أنّ الميت إذا ترك الأبوين وأحد الزَّوجين، فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين، ولو كان مكان الأب جدّ، فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فإنَّ لها ثلث الباقي.
3.أنَّ الأخوة الأشقاء أو لأب كلُّهم يسقطون مع الأب إجماعاً، ولا يسقطون مع الجدّ إلا عند أبي حنيفة، وبه يفتى. ومن أمثلتها:
ـ مات رجلٌ عن جد وأم وزوجة: فللأم الثلث من جميع التَّركة وللزَّوجة الرُّبع ويأخذ الجد الباقي بالتَّعصيب.
ـ ماتت امرأةٌ عن جد وأم وزوج: فللأم الثلث من جميع التَّركة وللزَّوج النِّصف ويأخذ الجد الباقي بالتَّعصيب.
ـ مات رجلٌ عن جد وإخوة أشقاء أو لأب: يأخذ الجد كل التَّركة بالتَّعصيب، ويَحجب الإخوة.
ـ مات رجلٌ عن جد وأم أب «جدة»: فللجدة السُّدس، وللجد الباقي بالتَّعصيب.
ينظر: الفوائد البهية، وشرح السِّراجية ص29.