المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الفروض:
وعند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: يقاسمهم، فعن قتادة - رضي الله عنه -، قال: دعا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عليّ بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم -، فسألهم عن الجد، فقال علي - رضي الله عنه -: «له الثُّلث على كلّ حال»، وقال زيد - رضي الله عنه -: «له الثُّلث مع الإخوة، وله السُّدس من جميع الفريضة, ويقاسم ما كانت المقاسمة خيراً له»، وقال ابن عباس: «هو أب فليس للإخوة معه ميراث» وقد قال الله تعالى: {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} الحج: 78 وبيننا وبينه آباء, قال: «فأخذ عمر - رضي الله عنه - بقول زيد - رضي الله عنه -» (¬1). وعن سليمان بن يسار أنَّه قال: «فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - للجد الثلث مع الإخوة» (¬2).
فيكون للجدّ حالتان:
أ. إذا لم يكن هناك صاحب فرض، فهو مخيّر بين المقاسمة وبين ثلث جميع المال. ومن أمثلته:
ـ جد وأخ، للجد النِّصف وللأخ النِّصف.
ـ جد وأخوان، الثلث والمقاسمة هنا سواء.
ـ جدٌّ وثلاثة إخوة، الثلث هنا خَيْرٌ له من المقاسمة، فإن كان معهم صاحب فرض أُعطي فرضه ثم ينظر إلى ثلث ما بقي وإلى سدس جميع المال وإلى المقاسمة، ينظر أولاً إلى ثلث ما بقي وإلى سدس جميع المال أيّهما خير له، ثمّ ينظر إلى أَخيرهما وإلى المقاسمة، فأيُّهما كان خيراً له كان له.
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 10: 266.
(¬2) في السنن الكبرى للبيهقي 6: 407.
فيكون للجدّ حالتان:
أ. إذا لم يكن هناك صاحب فرض، فهو مخيّر بين المقاسمة وبين ثلث جميع المال. ومن أمثلته:
ـ جد وأخ، للجد النِّصف وللأخ النِّصف.
ـ جد وأخوان، الثلث والمقاسمة هنا سواء.
ـ جدٌّ وثلاثة إخوة، الثلث هنا خَيْرٌ له من المقاسمة، فإن كان معهم صاحب فرض أُعطي فرضه ثم ينظر إلى ثلث ما بقي وإلى سدس جميع المال وإلى المقاسمة، ينظر أولاً إلى ثلث ما بقي وإلى سدس جميع المال أيّهما خير له، ثمّ ينظر إلى أَخيرهما وإلى المقاسمة، فأيُّهما كان خيراً له كان له.
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 10: 266.
(¬2) في السنن الكبرى للبيهقي 6: 407.