اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في الوصايا والفرائض - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: الفروض:

ب. إذا كان هناك صاحبُ فرضٍ فهو مُخَيَّرٌ بين ثلاثة أشياء: إمّا المقاسمة أو ثلث ما بَقِي أو سدس جميع المال (¬1)، ومن أمثلته:
ـ بنت وجدّ وأخ؟ للبنت النصف والباقي بينهما نصفان؛ لأنَّ المقاسمة خير له من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المال.
ـ بنت وجد وأخوين؟ للبنت النصف، وثلث ما بقي وسدس جميع المال والمقاسمة سواء.
ـ بنت وجد وثلاثة إخوة؟ للبنت النصف، وثلثُ الباقي، وهو سدسُ جميع المال خير للجد من المقاسمة (¬2).
ثالثاً: أحوال الأخ لأم ثلاث:
1. السُّدُس للواحد منهم؛ أي لم يكن معه أخ أو أخت لأم؛ لقوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} النساء: 12، والمراد منه أولاد الأُم إجماعاً، فعن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف: «أن سعداً - رضي الله عنه - كان
¬__________
(¬1) المادة ... 290 أ. الجد كالأب في حالاته الثلاث إلا أنَّه يُحجب بوجود الأب، فأما إن اجتمع مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب كان له حالتان: 1.أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث من الإناث. 2.أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التَّعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو مع الفرع الوارث من الإناث. ب. على أنَّه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس. جـ. لا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الأخوة أوالأخوات لأب.
(¬2) ينظر: الجوهرة النيرة 2: 308.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 243