المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول تعريف الفقه والمعاملات والملكية
ثالثاً: المِلكية:
لغةً: مصدر صناعي من المِلك، ومَلَكه يَملِكه من باب ضرب: وهو احتواءُ الشَّيء والقدرةُ على الاستبدادِ به (¬1).
والمقصود بالاستبداد: الانفراد بالتصرّف.
وعليه فالملك والملكية لغةً: حيازة الشيء مع القدرة على الانفراد بالتَّصرُّف فيه (¬2).
واصطلاحاً: القدرةُ على التَّصرُّف في الشَّيء ابتداءً إلا لمانع، أو الاختصاص الحاجز (¬3).
فخرج بقولنا: بالابتداء؛ قدرة الوكيل والوصيّ والمتولي.
وخرج بقولنا: إلا لمانع؛ أمور منها:
1.المبيع المنقول قبل القبض مملوك للمشتري، ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه لمانع النّهي الوارد في حديث النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: لسان العرب10: 492، والقاموس1: 954، والكليات1: 856، والمخصص4: 37، وغيرها.
(¬2) ينظر: الملكية العامة للسعدي ص267.
(¬3) ينظر: البحر5: 278، رد المحتار3: 182.
(¬4) في صحيح ابن حبان 11: 358،361، وسنن النسائي 4: 37، ... والمجتبى 7: 286،
والمنتقى 1: 154، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 387، ومصنف عبد الرزاق 8: 43، وغيرها.
لغةً: مصدر صناعي من المِلك، ومَلَكه يَملِكه من باب ضرب: وهو احتواءُ الشَّيء والقدرةُ على الاستبدادِ به (¬1).
والمقصود بالاستبداد: الانفراد بالتصرّف.
وعليه فالملك والملكية لغةً: حيازة الشيء مع القدرة على الانفراد بالتَّصرُّف فيه (¬2).
واصطلاحاً: القدرةُ على التَّصرُّف في الشَّيء ابتداءً إلا لمانع، أو الاختصاص الحاجز (¬3).
فخرج بقولنا: بالابتداء؛ قدرة الوكيل والوصيّ والمتولي.
وخرج بقولنا: إلا لمانع؛ أمور منها:
1.المبيع المنقول قبل القبض مملوك للمشتري، ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه لمانع النّهي الوارد في حديث النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: لسان العرب10: 492، والقاموس1: 954، والكليات1: 856، والمخصص4: 37، وغيرها.
(¬2) ينظر: الملكية العامة للسعدي ص267.
(¬3) ينظر: البحر5: 278، رد المحتار3: 182.
(¬4) في صحيح ابن حبان 11: 358،361، وسنن النسائي 4: 37، ... والمجتبى 7: 286،
والمنتقى 1: 154، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 387، ومصنف عبد الرزاق 8: 43، وغيرها.