المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول تعريف الفقه والمعاملات والملكية
2. المحجور عليه كالصَّغير والمجنون، فإنَّه مالكٌ ولا قدرة له على التَّصرُّف بسبب الحجر (¬1).
فالحاصل أنَّ تعريفها الشرعي مبني على التعريف اللغوي إذ أنَّه: اختصاص بالشيء يمكِّن صاحبه من التصرف به ابتداءً ما لم يوجد مانع.
فالاختصاصُ يفيد أنَّ الملكية تمنع غير المالك عن التصرف، والتصرف أشمل من الانتفاع حيث يشمل القدرة على البيع والهبة مع الاستعمال والاستغلال (¬2).
وللملك صورتان: تامّ وناقص:
فالملك التام: من شأنه أن يتصرّف به المالك تصرّفاً مطلقاً في ما يملكه عيناً ومنفعةً واستغلالاً، فينتفع بالعين المملوكة وبغلّتها أو ثمارها ونتاجها ويتصرّف في عينها بجميع التصرُّفات الجائزة.
وإذا كانت العين مشتركة بين اثنين أو أكثر، فلكلُّ واحد من الشركاء حقّ الانتفاع بحصّته والتصرّف فيها تصرّفاً لا يضرُّ بالشَّريك، وله استغلالُها وبيعُها مشاعةً حيث كانت معلومةً القدر بغير إذن الشريك (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر5: 278، والأشباه والنظائر وغمز العيون 3: 461، ورد المحتار3: 182.
(¬2) ينظر: الملكية العامة للسعدي ص267.
(¬3) ينظر: مرشد الحيران ص3.
فالحاصل أنَّ تعريفها الشرعي مبني على التعريف اللغوي إذ أنَّه: اختصاص بالشيء يمكِّن صاحبه من التصرف به ابتداءً ما لم يوجد مانع.
فالاختصاصُ يفيد أنَّ الملكية تمنع غير المالك عن التصرف، والتصرف أشمل من الانتفاع حيث يشمل القدرة على البيع والهبة مع الاستعمال والاستغلال (¬2).
وللملك صورتان: تامّ وناقص:
فالملك التام: من شأنه أن يتصرّف به المالك تصرّفاً مطلقاً في ما يملكه عيناً ومنفعةً واستغلالاً، فينتفع بالعين المملوكة وبغلّتها أو ثمارها ونتاجها ويتصرّف في عينها بجميع التصرُّفات الجائزة.
وإذا كانت العين مشتركة بين اثنين أو أكثر، فلكلُّ واحد من الشركاء حقّ الانتفاع بحصّته والتصرّف فيها تصرّفاً لا يضرُّ بالشَّريك، وله استغلالُها وبيعُها مشاعةً حيث كانت معلومةً القدر بغير إذن الشريك (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر5: 278، والأشباه والنظائر وغمز العيون 3: 461، ورد المحتار3: 182.
(¬2) ينظر: الملكية العامة للسعدي ص267.
(¬3) ينظر: مرشد الحيران ص3.