المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني التوثيقات
بالتضمين لزمت قيمته، فكانت رهناً مكانه، فإذا حَلَّ الدين اقتضاه بحقّه إذا كان من جنس حقّه وردّ الفضل (¬1).
وإن أهلك الرهن أجنبيّ، فالمرتهنُ هو الخصمُ في تضمينه؛ لأنّ حفظَه عليه، ويأخذ القيمة، ويكون رهناً في يده؛ لأنها قائمة مقام العين.
وجنايةُ الراهن على الرهن مضمونة؛ لأنه كالأجنبيّ؛ لتعلّق حقّ الغير به.
وجناية المُرتَهن على الرهن تسقط من دينه بقدرها.
وجناية الرهن على الرّاهن، على مال هدر؛ فلأنّها جناية المملوك على مالكه، وهي فيما يوجب المال هدر؛ لأنّه المستحقّ، ولا يثبت الاستحقاق له عليه، وكذلك جنايته على المرتهن هدراً؛ فلأن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه النظير منها؛ لأنها حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب الضمان مع وجوب التخليص عليه (¬2).
وإن هلك نماء الرهن كالولد هلك بغير شيء؛ لأنّ الأتباعَ لا قسط لها ممّا يقابل بالأصل إذا لم تكن مقصودة؛ لأنها لم تدخل تحت العقد مقصوداً؛ إذ اللفظ لم يتناولها، وإن هلك الأصل وبقي النماء، افتكه الراهن بحصّته، يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض؛ لأنه مضمون بالقبض، وقيمة النماء يوم
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب 1: 223.
(¬2) ينظر: در الحكام 2: 259
وإن أهلك الرهن أجنبيّ، فالمرتهنُ هو الخصمُ في تضمينه؛ لأنّ حفظَه عليه، ويأخذ القيمة، ويكون رهناً في يده؛ لأنها قائمة مقام العين.
وجنايةُ الراهن على الرهن مضمونة؛ لأنه كالأجنبيّ؛ لتعلّق حقّ الغير به.
وجناية المُرتَهن على الرهن تسقط من دينه بقدرها.
وجناية الرهن على الرّاهن، على مال هدر؛ فلأنّها جناية المملوك على مالكه، وهي فيما يوجب المال هدر؛ لأنّه المستحقّ، ولا يثبت الاستحقاق له عليه، وكذلك جنايته على المرتهن هدراً؛ فلأن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه النظير منها؛ لأنها حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب الضمان مع وجوب التخليص عليه (¬2).
وإن هلك نماء الرهن كالولد هلك بغير شيء؛ لأنّ الأتباعَ لا قسط لها ممّا يقابل بالأصل إذا لم تكن مقصودة؛ لأنها لم تدخل تحت العقد مقصوداً؛ إذ اللفظ لم يتناولها، وإن هلك الأصل وبقي النماء، افتكه الراهن بحصّته، يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض؛ لأنه مضمون بالقبض، وقيمة النماء يوم
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب 1: 223.
(¬2) ينظر: در الحكام 2: 259