اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع التبرعات

موضع فيه العين، ويمضي وقت يَتَمكَّن فيه من قبضها (¬1).
رابعاً: ألفاظ الهبة:
وهي نوعان، صريحة وكناية:
أ. الصريحة: وهي لا تحتاج إلى نية: كوهبت، ونحلت، والنحلةُ هي العطية، وأَعطيت.
وأطعمتُك هذا الطعام، والإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه فإنَّه يراد به تمليك العين (¬2).
وجعلت هذا الثوب لك؛ لأنَّ الجعلَ له مطلقاً لا يكون إلاّ بالتمليك.
وأعمرتك هذا الشيء؛ لأنَّ معنى العمرى هو التَّمليكُ للحال، واشتراط الاسترداد بعد موت المعمر له، فصح التمليك وبطل الشرط؛ لأنَّ الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة (¬3)؛ لأنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَجاز العمرى، وأَبطل شرط المعمر؛ فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنَّه مَن أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيّاً وميتاً ولعقبه» (¬4).
وأما الرقبى فهي باطلة، ومعناها: إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي
¬__________
(¬1) ينظر: العناية9: 32 - 33.
(¬2) ينظر: الهداية9: 25.
(¬3) ينظر: التبيين5: 93.
(¬4) في صحيح مسلم3: 1247.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 630