اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع التبرعات

عادت إلي، فإذا سلمها إليه على هذا تكون عارية يجوز له أخذها متى شاء (¬1)؛ فعن طاووس قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الرقبى، فمن أرقب رقبى فهو بسبيل ميراث» (¬2).
ب: كناية: كحملتك على هذه الدابة، وقصد بالحمل الهبة له، فيكون هبة؛ لأنَّ نيته أزالت احتمال العارية؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أنَّ عمر - رضي الله عنه - حمل على فرس في سبيل الله - جل جلاله - فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً، فوافقه عمر - رضي الله عنه - يبيعه، فقال عمر - رضي الله عنه -: يا رسول الله، ابتاع الفرس الذي حملت عليه؟ قال: لا تبتاعه، ولا ترجع في صدقتك» (¬3).
خامساً: شروط الهبة:
1.أن لا تكون معلّقةً بما له خطر الوجود والعدم من دخول زيد وقدوم خالد والرقبى ونحو ذلك، ولا مضافةً إلى وقت بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غداً أو رأس شهر كذا؛ لأنَّ الهبةَ تمليكُ العين للحال، وأنَّه لا يحتمل التعليق بالخطر والإضافة إلى الوقت كالبيع.
¬__________
(¬1) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: هي هبة صحيحة؛ لأنَّ قوله: داري لك تمليك، وقوله: رقبى شرط فاسد، كما في الجوهرة1: 331؛ فعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها» في سنن الترمذي3: 633.
(¬2) في سنن النسائي الكبرى4: 127.
(¬3) في مستخرج أبي عوانة11: 302، ومسند أحمد2: 102، قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، والمنتقى1: 99.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 630