المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع التبرعات
2.أن يكون الواهبُ ممَّن يملك التبرُّع؛ لأنَّ الهبة تبرّعٌ فلا يملكها مَن لا يملك التبرّع، فلا تجوز هبة الصبيّ والمجنون؛ لأنَّهما لا يملكان التبرّع؛ لكونه ضرراً محضاً لا يقابله نفع دنيوي.
3.أن يكون الموهوبُ موجوداً وقت الهبة، فلا تجوز هبة ما ليس بموجودٍ وقت العقد، بأن وهب ما يثمر نخله العام، وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك.
ولا تصحُّ هبة دقيقٍ في حنطةٍ، أو دهنٍ في سمسمٍ؛ لأنَّه معدوم، فالهبةُ فاسدة، فإن طَحَن وسَلَّم لم يَجُز؛ لأنَّ الموهوبَ معدوم، والمعدومُ ليس بمحلٍّ للملك، فلا يُمكن تمليكه بالعقد فوقع باطلاً، فلا يملك إلاّ بعقد جديد، وهذا لأنَّ الحنطةَ استحالت وصارت دقيقاً، وبعد الاستحالة هو عينٌ أخرى بخلاف المشاع؛ لأنَّه محلّ للملك إلاّ أنَّه لا يمكن تسليمه، فإذا زال المانع جاز (¬1).
4.أن يكون الموهوبُ مالاً متقوَّماً، فلا تجوز هبةُ ما ليس بمالٍ أصلاً: كالحرِّ والميتةِ والدمِ وصيدِ الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك.
5.أن يكون الموهوبُ مملوكاً في نفسه، فلا تجوز هبة المباحات؛ لأنَّ الهبةَ تمليكٌ، وتمليكُ ما ليس بمملوكٍ محال.
6.أن يكون الموهوبُ مملوكاً للواهبِ، فلا تجوز هبةُ مالِ الغير بغير إذنه؛
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق5: 94.
3.أن يكون الموهوبُ موجوداً وقت الهبة، فلا تجوز هبة ما ليس بموجودٍ وقت العقد، بأن وهب ما يثمر نخله العام، وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك.
ولا تصحُّ هبة دقيقٍ في حنطةٍ، أو دهنٍ في سمسمٍ؛ لأنَّه معدوم، فالهبةُ فاسدة، فإن طَحَن وسَلَّم لم يَجُز؛ لأنَّ الموهوبَ معدوم، والمعدومُ ليس بمحلٍّ للملك، فلا يُمكن تمليكه بالعقد فوقع باطلاً، فلا يملك إلاّ بعقد جديد، وهذا لأنَّ الحنطةَ استحالت وصارت دقيقاً، وبعد الاستحالة هو عينٌ أخرى بخلاف المشاع؛ لأنَّه محلّ للملك إلاّ أنَّه لا يمكن تسليمه، فإذا زال المانع جاز (¬1).
4.أن يكون الموهوبُ مالاً متقوَّماً، فلا تجوز هبةُ ما ليس بمالٍ أصلاً: كالحرِّ والميتةِ والدمِ وصيدِ الحرم والإحرام والخنزير وغير ذلك.
5.أن يكون الموهوبُ مملوكاً في نفسه، فلا تجوز هبة المباحات؛ لأنَّ الهبةَ تمليكٌ، وتمليكُ ما ليس بمملوكٍ محال.
6.أن يكون الموهوبُ مملوكاً للواهبِ، فلا تجوز هبةُ مالِ الغير بغير إذنه؛
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق5: 94.