اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع التبرعات

لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك.
7.أن يكون الموهوبُ محوزاً، فيشترط في هبة ما يقبل القسمة بحيث تبقى منافعه بعد القسمة أن يكون مقسوماً محوزاً: أي مجموعة مفرغة عن ملك الواهب وحقوقه، واحترز به عمّا إذا وهب التمر على النخل دونه، والزرع في الأرض دونها، فلا يصحّ (¬1).
وأما هبة المشاع فتصح، وهو ما ليس من شأنه أن يقسمَ، بمعنى لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة: كسيارة وكمبيوتر (¬2).
والعبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقد، حتى لو وهب مشاعاً وسَلَّم مقسوماً يجوز، وكذا لو وهب نصف الدار ولم يُسلِّم ثمَّ وهب النصف الآخر وسَلَّمه جازت الهبة، أو وهب تمراً في نخل أو زرعاً في أرض ثمَّ سَلَّم بعد ذلك مفرزاً يجوز (¬3).
8.أن يكون الموهوبُ مَقبوضاً، وله شروط:
أ. أن يكون القبض بإذن المالك؛ لأنَّ الإذن بالقبض شرط لصحّة القبض.
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب 1: 325.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر2: 356.
(¬3) ينظر: البناية7: 808.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 630