اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية

صلاح أبو الحاج
المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج

المبحث الرابع التبرعات

فلا يصح قبضَ الموهوبُ له في مجلسِ الهبة بغيرِ إذن الواهبِ؛ لأنَّ القبضَ شرطُ العقد، فإقدام الواهب على الإيجاب إذنٌ له بذلك، ولا يصح القبض بعد المجلس إلا بالإذن له صريحاً، وإن أذن له في قبضه بعد الافتراق فلم يقبضه حتى عزله لم يصحّ قبضه بعد ذلك، فإن مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة؛ لأنَّ بموته زال ملكه وفات تسليطه، وكذا إذا مات الموهوب له؛ لأنَّه لما مات قبل قبضه لم يكن مالكاً له فلم يكن موروثاً عنه (¬1).
ب. أن لا يكون الموهوب متصلاً بما ليس بموهوب اتصال الأجزاء؛ لأنَّ قبض الموهوب وحده لا يتصور وغيره مما ليس بموهوب، فكان هذا في معنى المشاع، كما إذا وهب أرضاً فيها زرع دون الزَّرع.
ج. أن يكون الموهوب له أهلاً للقبض، فيشترط العقل، فلا يجوز قبض المجنون والصبي الذي لا يعقل، وأما البلوغ فليس بشرط لصحة القبض؛ استحساناً، فيجوز قبض الصبي العاقل ما وُهِبَ له.
د. الولايةُ في أحد نوعي القبض، فإن لم يكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريقِ النِّيابةِ، فيقبض للصَّبي وليُّه أو مَن كان الصَّبيّ في حجره، فيد الأب تقوم مقام يد الإبن أو مَن يقوم مقامه، فإن وَهَبَ الأبُ لابنه الصَّغير هبةً ملكها الابنُ بالعقد؛ لأنَّ قبضَ الأب قبض الابن، فلا يحتاج إلى قبض
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة1: 325.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 630