المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الأمانات والضمانات
المأمور به، فإذا خالف ضمن (¬1).
4. إن قال صاحب الوديعة للمودَع: احفظها في هذه الشَّقة فحفظها في شقّة أُخرى يضَمَن؛ لأنَّ الدَّارين يتفاوتان في الحرز، فكان الشَّرط مفيداً، فإن قال له: احفظها في هذه الغرفة، فحفظها في غرفةٍ أُخرى من الشقة لم يضمن؛ لأنَّهما لا يتفاوتان عادةً، فكان الشرطُ غيرَ مفيد، إلاّ إذا كانت شقة كبيرة يتفاوتان الغرفتان في الحرز.
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية2: 460، واللباب1: 349.
4. إن قال صاحب الوديعة للمودَع: احفظها في هذه الشَّقة فحفظها في شقّة أُخرى يضَمَن؛ لأنَّ الدَّارين يتفاوتان في الحرز، فكان الشَّرط مفيداً، فإن قال له: احفظها في هذه الغرفة، فحفظها في غرفةٍ أُخرى من الشقة لم يضمن؛ لأنَّهما لا يتفاوتان عادةً، فكان الشرطُ غيرَ مفيد، إلاّ إذا كانت شقة كبيرة يتفاوتان الغرفتان في الحرز.
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية2: 460، واللباب1: 349.