المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
ويقسم المال إلى قيمي ومثلي:
فالقيمي: وهو ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة: كالدواب والبهائم (¬1).
والمثليّ: وهو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به: كالقمح والزيت (¬2).
والمال على نوعين: عقار ومنقول:
فالعقار: هو ما لا يقبل الانتقال، ويقصد به الأراضي والدور، قال قدري باشا (¬3): «العقار كلُّ ما له أصلٌ ثابتٌ لا يُمكن نقلُه أو تحويلُه».
والمنقول: هو ما يقبل الانتقال من مكان إلى مكان ويقع على ما عدا الأراضي والدور: كالسيارات والحواسيب وغيرها، قال قدري باشا (¬4): «المنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلات والموزونات والذهب والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض مملوكة أو موقوفة».
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 61 مادة 146، وغيرها.
(¬2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 61 مادة 145، وغيرها.
(¬3) في مرشد الحيران ص1.
(¬4) في مرشد الحيران ص1.
فالقيمي: وهو ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة: كالدواب والبهائم (¬1).
والمثليّ: وهو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به: كالقمح والزيت (¬2).
والمال على نوعين: عقار ومنقول:
فالعقار: هو ما لا يقبل الانتقال، ويقصد به الأراضي والدور، قال قدري باشا (¬3): «العقار كلُّ ما له أصلٌ ثابتٌ لا يُمكن نقلُه أو تحويلُه».
والمنقول: هو ما يقبل الانتقال من مكان إلى مكان ويقع على ما عدا الأراضي والدور: كالسيارات والحواسيب وغيرها، قال قدري باشا (¬4): «المنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلات والموزونات والذهب والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض مملوكة أو موقوفة».
¬__________
(¬1) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 61 مادة 146، وغيرها.
(¬2) ينظر: مجلة الأحكام العدلية 1: 61 مادة 145، وغيرها.
(¬3) في مرشد الحيران ص1.
(¬4) في مرشد الحيران ص1.