المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
ثانياً: مشروعيته:
من القرآن:
قوله - جل جلاله -: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: 275.
ومن السنة:
إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - باشر البيع بنفسه، وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء، فأقرهم ولم ينهاهم عنه.
وعن أبي بردة - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار» (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر التجار، إنَّه يشهد بيعكم اللغو والحلف فشوبوه بصدقة» (¬3).
¬__________
(¬1) في المستدرك 2: 12، وسنن البيهقي الكبير 5: 263، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 554، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 60: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه المسعودي وهو ثقة، ولكنَّه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) في المستدرك 2: 6، والمنتقى 1: 144، وجامع الترمذي 3: 514، وقال: حسن صحيح.
من القرآن:
قوله - جل جلاله -: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: 275.
ومن السنة:
إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - باشر البيع بنفسه، وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء، فأقرهم ولم ينهاهم عنه.
وعن أبي بردة - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار» (¬2).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر التجار، إنَّه يشهد بيعكم اللغو والحلف فشوبوه بصدقة» (¬3).
¬__________
(¬1) في المستدرك 2: 12، وسنن البيهقي الكبير 5: 263، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 554، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 60: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه المسعودي وهو ثقة، ولكنَّه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) في المستدرك 2: 6، والمنتقى 1: 144، وجامع الترمذي 3: 514، وقال: حسن صحيح.