المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
ثالثاً: صفة البيع:
تقسيم البيع من حيث الحكم الأخروي، وهي:
1.مباح؛ وهو ما خلا عن أوصاف ما بعده من مكروه وحرام وواجب، وهذا الحكم هو الأصل في البيوع، قال - جل جلاله -: {رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ} الإسراء: 66.
2.مكروه؛ وهو كالبيع بعد النداء يوم الجمعة، قال - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون} الجمعة: 9.
3.حرام؛ وهو كبيع الخمر لمن يشربها؛ قال - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} [المائدة:90] المائدة: 90.
4.واجب؛ وهو كبيع شيء لمضطر إليه (¬1)، قال - جل جلاله -: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} البقرة: 195.
رابعاً: حكم البيع:
1.حكم أصلي: هو ثبوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً، وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيهما عند الإجازة.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 6، وغيرهما.
تقسيم البيع من حيث الحكم الأخروي، وهي:
1.مباح؛ وهو ما خلا عن أوصاف ما بعده من مكروه وحرام وواجب، وهذا الحكم هو الأصل في البيوع، قال - جل جلاله -: {رَّبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ} الإسراء: 66.
2.مكروه؛ وهو كالبيع بعد النداء يوم الجمعة، قال - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون} الجمعة: 9.
3.حرام؛ وهو كبيع الخمر لمن يشربها؛ قال - جل جلاله -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} [المائدة:90] المائدة: 90.
4.واجب؛ وهو كبيع شيء لمضطر إليه (¬1)، قال - جل جلاله -: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} البقرة: 195.
رابعاً: حكم البيع:
1.حكم أصلي: هو ثبوت الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، إذا كان البيع باتاً، وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيهما عند الإجازة.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 6، وغيرهما.