المنهاج المفصل في فقه المعاملات عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول البيوع
2.حكم تبعي: هو وجوب تسليم المبيع والثمن، وثبوت الشفعة لو كان المبيع عقاراً، وغيرها (¬1).
خامساً: محلّ البيع:
وهو المال المتقوم (¬2)، فيخرج ما كان مالاً غير متقوماً: كالخمر، وما شابهه؛ إذ أنَّ بيعه باطل في حق المسلم. ويخرج ما ليس مالاً أصلاً: كالميتة والدم.
المطلب الأول: أركان البيع:
أولاً: ركن البيع:
الإيجاب والقبول الدالان على التّبادل، أو ما يقوم مقامهما من التعاطي، فهو التَّصرُّف الدّال على تبادل الملكين من قول أو فعل (¬3).
والإيجاب: لغةً: الإثبات، وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر حقّ القبول.
واصطلاحاً: ما يصدر أولاً من أحد العاقدين؛ لأجل إنشاء التصرف.
والقَبول: ما يصدر ثانياً من العاقد الآخر.
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 3: 3، والدر المختار ورد المحتار 2: 6، وغيرها.
(¬2) ينظر: حاشية التبيين 4: 403، ورد المحتار 2: 6، وغيرهما.
(¬3) ينظر: فتح القدير 5: 455، ورد المحتار 2: 5، وغيرهما.
خامساً: محلّ البيع:
وهو المال المتقوم (¬2)، فيخرج ما كان مالاً غير متقوماً: كالخمر، وما شابهه؛ إذ أنَّ بيعه باطل في حق المسلم. ويخرج ما ليس مالاً أصلاً: كالميتة والدم.
المطلب الأول: أركان البيع:
أولاً: ركن البيع:
الإيجاب والقبول الدالان على التّبادل، أو ما يقوم مقامهما من التعاطي، فهو التَّصرُّف الدّال على تبادل الملكين من قول أو فعل (¬3).
والإيجاب: لغةً: الإثبات، وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر حقّ القبول.
واصطلاحاً: ما يصدر أولاً من أحد العاقدين؛ لأجل إنشاء التصرف.
والقَبول: ما يصدر ثانياً من العاقد الآخر.
¬__________
(¬1) ينظر: الفتاوى الهندية 3: 3، والدر المختار ورد المحتار 2: 6، وغيرها.
(¬2) ينظر: حاشية التبيين 4: 403، ورد المحتار 2: 6، وغيرهما.
(¬3) ينظر: فتح القدير 5: 455، ورد المحتار 2: 5، وغيرهما.