اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
تباع بهما جميعًا قطع إذا بلغت قيمتها نصابًا من أحدهما إلا أن يكون بيعها بأحدهما قليلًا فلا يقوم به (١). وعلى هذا حمل الشيخ أبو بكر الأبهري مسألة الكتاب في قوله: إنها تقوم بالدراهم (٢)؛ أن ذلك إذا كان الغالب من نقدهم الفضة، ويؤيد ذلك قول مالك إذا سرق دهنًا فدهن به لحيته، فقال: يقطع إذا كان في قيمته إن سُلِت ربع دينار، وقال إن ذبح شاة وكانت قيمتها وقت خرج بها ربع دينار: قطع (٣) وهذا تسليم أن القيمة تكون بالذهب، والأصل في الذهب حديث عائشة - ﵂ - وقد تقدم، وفي الورق قول النبي - ﷺ - "وَالقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ" (٤) واختلف في قيمة المجن فقال ابن عمر: "قَطَعَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "فِي مَجِنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ" (٥). وفي النسائي عن عائشة: "ثَمَنُه رُبُعُ دِينَارٍ" (٦). وفيه عن أنس: "ثَمَنُهُ دِينَارٌ" (٧). وفيه عن ابن عباس: "ثَمَنُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ" (٨).
_________
(١) انظر: المعونة: ٢/ ٣٣٨، والتلقين: ٢/ ٢٠٠، والتفريع: ٢/ ٢٢٢.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٢٧.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٩.
(٤) سبق تخريجه ص: ٦٠٥٣.
(٥) أخرجه البخاري: ٦/ ٢٤٩٣، من باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، من كتاب الحدود، برقم (٦٤١١)، ومسلم: ٣/ ١٣١١، في باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود، برقم (١٦٨٦)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٨٣١، في باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود، برقم (١٥١٧).
(٦) أخرجه النسائي: ٨/ ٨٠، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٣١).
(٧) أخرجه النسائي: ٨/ ٨٢، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٤٣).
(٨) أخرجه النسائي: ٨/ ٨٢، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٥٠).
6056
المجلد
العرض
88%
الصفحة
6056
(تسللي: 6038)