اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبصرة للخمي

علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
التبصرة للخمي - علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، المعروف باللخمي
قال الشيخ -﵀-: والقياس وإن كان خلاف المذهب أن يرجع في ذلك إلى نصاب الذهب؛ لأن الحديث في القطع فيما بلغ ثمن المجن ليس بصحيح.
والثاني: ما ذكر من الاختلاف في قيمة المجن الذي علق الحكم به، فينبغي أن يوقف ويرجع إلى ما لا يختلف فيه.
والثالث: أن حديث عائشة أن النبي - ﷺ - قطع في مجن، نازلة في عين، فلا يعارض به ما أقامه النبي - ﷺ - لأمته ليُنتهى إليه (١) من قوله القطع في ربع دينار فصاعدًا، وفي كتاب محمد: إذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم ثلاث حبات. وهي تجوز بجواز الوازنة لم يقطع، قال أصبغ: وأما حبتان من كل درهم فإنه يقطع (٢). قال الشيخ: دراءة القطع أحسن.
وقد اختلف في وجوب الزكاة في مثل هذا النقص، وإذا لم تجب الزكاة كان أبين ألا يجب قطع.
واختلف أيضًا إذا اختلف في قيمة السرقة فقومت بثلاثة دراهم وقومت بدون ذلك، فقال في الكتاب: يقطع (٣).
وقال في مختصر الوقار: لا يقطع. وهو أبين، ولا يقطع إلا بأمر لا شك فيه للحديث: "ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ". (٤) والاختلاف شبهة.
وقال مالك إذا سرق شيئًا قيمته دون (٥) ثلاثة دراهم وفي ناحية منه ثلاثة
_________
(١) قوله: (ليُنتهى إليه) ساقط من (ق ٦).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٧.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٥، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٣٨٨، والبيان والتحصيل: ١٦/ ٢٣٤.
(٤) سبق تخريجه في النكاح الثالث، ص: ٢٠٩١.
(٥) قوله: (دون) ساقط من (ق ٦).
6057
المجلد
العرض
88%
الصفحة
6057
(تسللي: 6039)