أيقونة إسلامية

التحقيقات على شرح الجلال للورقات

أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
التحقيقات على شرح الجلال للورقات - أبو زكريا فضل بن عبد الله مراد
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم) (^١). فهذا نص صريح في وجوب إخراج خمسة دراهم إذا بلغت الفضة مئتا درهم، لا يحتمل غيره زيادة أو نقصًا.

المسألة الثانية: إطلاقات النص:
أ-إطلاقه عند الفقهاء:
النص عند الفقهاء يطلق بمعنى: ما دل على الحكم من كتاب أو سنة كيفما كانت دلالته نصًا كان ظاهرًا أو مؤولًا. وهكذا استعمال أهل الخلاف (^٢). فهو عندهم في مقابل الإجماع والقياس.

ب-إطلاقه عند الأصوليين:
وأهل الأصول يطلقونه على: ما لا يحتمل إلا معنى واحد أو ما تأويله تنزيله، أي: ما لا يتوقف فهم تنزيله على أمر خارجي، بل يفهم بمجرد بلوغه وسماعه.

جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر:
أما إطلاق النص بمعنى الظاهر فهو وارد عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الرسالة.

د-إطلاقه في وضع اللغة:
أما في اللسان فجاء النص بمعنى الرفع والظهور (^٣). "تقول نصصت الحديث إذا رفعته إلى صاحبه ...، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا ينصرف إليه احتمال كان ذلك منتهى الدلالة وغايتها، فسمي نصًا" (^٤).
_________
(^١) أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (١٥٧٣)، وصححه الألباني.
(^٢) انظر شرح بن الفركاح ص ٢٠٤.
(^٣) القاموس ص ٨١٦، تاج العروس ٩/ ٣٦٩.
(^٤) شرح ابن الفركاح ص ٢٠٤.
192
المجلد
العرض
50%
الصفحة
192
(تسللي: 184)