الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني ركن الوقف وألفاظه وحكمه
المطلب الثاني
ركن الوقف وألفاظه وحكمه
أولاً: ركن الوقف:
هو الإيجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرة، فلا يحتاج إلى قَبول الموقوف عليه.
وإن كان الوقف لأشخاص معينين ثم مِن بعدهم للفقراء، فردَّ الأشخاص الوقف ارتدَّ في حقهم، وانصرف إلى الفقراء، ولا يعتبر القَبول بعد الردّ، ولا الردّ بعد القَبول.
وأما الأشخاص غير المعينين: كالفقراء، وكذا الجهات الخيرية، فإنَّ الوقف عليها يصدر مبرَماً، ولا يملك أحدٌ ردَّه (¬1).
ثانياً: ألفاظ الوقف:
1.الصريح: وهو ما لا يحتا ج إلى نيّة، حيث اشتهر استعماله في
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف للرزقا ص 38.
ركن الوقف وألفاظه وحكمه
أولاً: ركن الوقف:
هو الإيجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرة، فلا يحتاج إلى قَبول الموقوف عليه.
وإن كان الوقف لأشخاص معينين ثم مِن بعدهم للفقراء، فردَّ الأشخاص الوقف ارتدَّ في حقهم، وانصرف إلى الفقراء، ولا يعتبر القَبول بعد الردّ، ولا الردّ بعد القَبول.
وأما الأشخاص غير المعينين: كالفقراء، وكذا الجهات الخيرية، فإنَّ الوقف عليها يصدر مبرَماً، ولا يملك أحدٌ ردَّه (¬1).
ثانياً: ألفاظ الوقف:
1.الصريح: وهو ما لا يحتا ج إلى نيّة، حيث اشتهر استعماله في
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف للرزقا ص 38.