الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب الثامن انتقاض الوقف
المطلب الثامن
انتقاض الوقف
من الحالات التي ينتقض فيها الوقف ويعود للموقوف ملكاً ما يلي:
1.إذا اشترى إنسان عقاراً، ووقفه على جهة أو جعله مسجداً، فظهر له شفيع وقضي له بأخذه بحق الشفعة، ولا يجب على الواقف أن يشتري بالثمن الذي يأخذه من الشفيع عقاراً آخر، ويقفه مكان الأوّل.
2.إذا وقف إنسان مالاً على زعم أنَّه ملكه بأن اشتراه مثلاً، فظهر له مستحق، وأثبت ملكيته له، فينقض ويرجع الواقف على بائعه بالثمن، ولا يجب عليه أن يقف مالاً آخر مكان الأول الذي استحقّ.
3.إذا وقف الإنسان مالاً، ثم ظهر عليه دَين سابق لا وفاء له إلا ببيع الموقوف، ينقض الوقف، ويُوفى الدَّين.
4. إذا قضى القاضي بإبطال الوقف؛ لنقصان شرائطه في مذهبه.
انتقاض الوقف
من الحالات التي ينتقض فيها الوقف ويعود للموقوف ملكاً ما يلي:
1.إذا اشترى إنسان عقاراً، ووقفه على جهة أو جعله مسجداً، فظهر له شفيع وقضي له بأخذه بحق الشفعة، ولا يجب على الواقف أن يشتري بالثمن الذي يأخذه من الشفيع عقاراً آخر، ويقفه مكان الأوّل.
2.إذا وقف إنسان مالاً على زعم أنَّه ملكه بأن اشتراه مثلاً، فظهر له مستحق، وأثبت ملكيته له، فينقض ويرجع الواقف على بائعه بالثمن، ولا يجب عليه أن يقف مالاً آخر مكان الأول الذي استحقّ.
3.إذا وقف الإنسان مالاً، ثم ظهر عليه دَين سابق لا وفاء له إلا ببيع الموقوف، ينقض الوقف، ويُوفى الدَّين.
4. إذا قضى القاضي بإبطال الوقف؛ لنقصان شرائطه في مذهبه.