الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
باب
في إقرار الصّحيح
بأرض في يده أنَّها وقف
إذا أقرّ رجلٌ صحيحٌ بأرض في يده أنَّها صدقةٌ موقوفةٌ، ولم يزد على ذلك صحّ إقرارُه، وتصير وقفاً على الفقراءِ والمساكين؛ لأنَّ الأوقافَ تكون في يدِ القُوّام عادةً، فلو لم يصحّ الإقرار ممّن هي في أيديهم لبطلت أوقافٌ كثيرةٌ، ولا يُجعل هو الواقف لها، إلا أن يُقيم بيّنةً بأنَّ الأرضَ كانت له حين أقرّ، فحينئذٍ يكون هو الواقف لها، وقبل قيام البيّنة بذلك يكون الرّأي فيها إلى القاضي، إن شاء تركها في يده وإن شاء أخذها منه.
ووجه قَبُول البيّنة: أن يدَّعي رجلٌ أنَّه الواقفُ لها، فيُقيم المُقِرُّ بيّنةً أنَّه هو الواقف، فتندفع خصومةُ المدّعي وتثبتُ لنفسِهِ ولايةُ لا يَرِدُ عليها عزلٌ، وهذا كرجل أقرّ بحريّة عبدٍ في يده، فإنَّه يصحّ إقرارُه بها، ولا يكون له الولاء
في إقرار الصّحيح
بأرض في يده أنَّها وقف
إذا أقرّ رجلٌ صحيحٌ بأرض في يده أنَّها صدقةٌ موقوفةٌ، ولم يزد على ذلك صحّ إقرارُه، وتصير وقفاً على الفقراءِ والمساكين؛ لأنَّ الأوقافَ تكون في يدِ القُوّام عادةً، فلو لم يصحّ الإقرار ممّن هي في أيديهم لبطلت أوقافٌ كثيرةٌ، ولا يُجعل هو الواقف لها، إلا أن يُقيم بيّنةً بأنَّ الأرضَ كانت له حين أقرّ، فحينئذٍ يكون هو الواقف لها، وقبل قيام البيّنة بذلك يكون الرّأي فيها إلى القاضي، إن شاء تركها في يده وإن شاء أخذها منه.
ووجه قَبُول البيّنة: أن يدَّعي رجلٌ أنَّه الواقفُ لها، فيُقيم المُقِرُّ بيّنةً أنَّه هو الواقف، فتندفع خصومةُ المدّعي وتثبتُ لنفسِهِ ولايةُ لا يَرِدُ عليها عزلٌ، وهذا كرجل أقرّ بحريّة عبدٍ في يده، فإنَّه يصحّ إقرارُه بها، ولا يكون له الولاء