اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله

باب
فى الوقف الباطل
وفيما يبطله
اختلف أئمتنا فيما لو وقف أرضه أو داره وشَرَطَ الخيار لنفسه:
فقال أبو يوسف (: إن بيَّن وقتاً معلوماً يجوز الوقف والشرط كالبيع، وإن كان الوقت مجهولاً يكون الوقف باطلاً.
وقال محمّد (: لا يصحّ الوقفُ معلوماً كان الوقتُ أو مجهولاً، واختاره هلال (.
وقال يوسف بن خالد السِّمتي: الوقفُ جائزٌ والشَّرطُ باطلٌ على كلِّ حال، كما لو أعتق بشرطِ الخيار، وكما لو جعل داره مسجداً على أنَّه بالخيار ثلاثة أيّام، فإنَّه يصحُّ الجعلُ ويبطل الشَّرط اتّفاقاً.
ولو ذكر الواقف جهة لا تنقطع وهي تشمل الفقراء والأغنياء، بأن قال: أرضى هذه صدقةٌ موقوفةٌ لله (على بني آدم، أو قال: على النَّاس، أو بني هاشم، أو على العرب، أو على العجم، أو قال: على الرجال، أو النساء، أو
المجلد
العرض
41%
تسللي / 408