الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول وسائل استثمار الوقف الفقهية التاريخية
المطلب الأول
وسائل استثمار الوقف الفقهية التاريخية
عرض الفقهاء صوراً عديدةً لاستثمار الوقف تتناسب مع زمنهم، ونعرضها باختصار:
أولاً: إجارة الوقف:
وهي الصيغة المتداولة والمنتشرة منذ مطلع العهود الفقهية الأولى، وحتى اليوم، وستبقى للمستقبل، وهي الأكثر شيوعاً في عقارات الأوقاف، سواء كانت أبنية أم أرضاً زراعية، أو أرض فضاء.
والإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معينة بأجر معلوم، أو هي تمليك منافع مباحة لشيء مدة معلومة بعوض.
فناظر الوقف يؤجر العين الموقوفة، ويُملّك منافعها لشخص ما (وهو المستأجِر) مدة معلومة مقابل عوض معلوم؛ ليعود به على الموقوف عليهم، ويوزعه عليهم حسب شرط الواقف.
وسائل استثمار الوقف الفقهية التاريخية
عرض الفقهاء صوراً عديدةً لاستثمار الوقف تتناسب مع زمنهم، ونعرضها باختصار:
أولاً: إجارة الوقف:
وهي الصيغة المتداولة والمنتشرة منذ مطلع العهود الفقهية الأولى، وحتى اليوم، وستبقى للمستقبل، وهي الأكثر شيوعاً في عقارات الأوقاف، سواء كانت أبنية أم أرضاً زراعية، أو أرض فضاء.
والإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معينة بأجر معلوم، أو هي تمليك منافع مباحة لشيء مدة معلومة بعوض.
فناظر الوقف يؤجر العين الموقوفة، ويُملّك منافعها لشخص ما (وهو المستأجِر) مدة معلومة مقابل عوض معلوم؛ ليعود به على الموقوف عليهم، ويوزعه عليهم حسب شرط الواقف.