اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول وسائل استثمار الوقف الفقهية التاريخية

والإجارة مشروعة باتفاق الفقهاء، وتحقق الهدف من الوقف بحبس الأصل وبقاء العين، ثم الحصول على الأجرة والثمرة؛ لينتفع بها الموقوف عليهم، وتتم إجارة الوقف من الموقوف عليه أو المتولّي.
وظهرت أنواع أخرى ومتطور لإجارة الوقف على مرِّ التاريخ ونعرضها تباعاً.
1.الحُكر:
هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والغرس أو
لأحدهما بيد شخص لقاء أجر محدد، فهو إجارة طويلة للعقار ونحوه، فيعطي المستأجِر حقاً بالقرار المرتب الدائم لمدة طويلة على الأرض الموقوفة، ويسمى حق الحُكر أو المقاطعة، بأن يقيم المستأجر مشروعاً زراعياً أو صناعياً على أرض موقوفة بما لا يضر بمصلحة الوقف، وصورته: أن يعقد القاضي أو ناظر الوقف عقداً مع آخر يسمى المستحكر، الذي يدفع لجانب الوقف فوراً مبلغاً يقارب قيمة الأرض، ويلتزم بمبلغ آخر ضئيل يستوفى سنوياً لجهة الوقف، ويكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه الانتفاع، وينتقل هذا الحق لورثته من بعده.
واشترط الفقهاء لجواز الحُكر للوقف: أن يكون العقار أو البناء خراباً وقد بطل الانتفاع به، وأن لا يوجد للوقف غلة يمكن بها إعادة عمارته به،
المجلد
العرض
13%
تسللي / 408