الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه
باب
في (¬1) ألفاظ الوقف
وأهله ومحله وحكمه
يتوقف انعقاد الوقف على صدور ركنه من أهله مضافاً إلى محلٍّ قابلٍ لحكمِه؛ لِما عُلِم أنَّ قيامَ ذات التصرّف بالأهل وقيام حكمه بالمحل.
فركنه:
لفظ الوقف وما في معناه (¬2)، كقوله: صدقةٌ محرمةٌ، أو صدقةٌ مُحبسةٌ، أو صدقةٌ مؤبّدةٌ، أو صدقةٌ لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ، أو صدقةٌ موقوفة.
وأهله:
أهل التبرُّع، وهو الحرُّ، العاقلُ، البالغُ، غيرُ مرتدٍ، ولا مَديونٍ (¬3) محجورٌ عليه، فيصحُّ منه لازماً عندهما، ولو في مرضِ الموت، إلا أنَّ للورثةِ إبطال ما زاد على الثلث: كالتدبير.
¬__________
(¬1) زيادة من ب.
(¬2) أي: من لفظ عرفيّ يدلّ على الخروج عن ملك العين على التأبيد والتصدق بالمنفعة.
(¬3) مديون: ساقطة من أ.
في (¬1) ألفاظ الوقف
وأهله ومحله وحكمه
يتوقف انعقاد الوقف على صدور ركنه من أهله مضافاً إلى محلٍّ قابلٍ لحكمِه؛ لِما عُلِم أنَّ قيامَ ذات التصرّف بالأهل وقيام حكمه بالمحل.
فركنه:
لفظ الوقف وما في معناه (¬2)، كقوله: صدقةٌ محرمةٌ، أو صدقةٌ مُحبسةٌ، أو صدقةٌ مؤبّدةٌ، أو صدقةٌ لا تُباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورثُ، أو صدقةٌ موقوفة.
وأهله:
أهل التبرُّع، وهو الحرُّ، العاقلُ، البالغُ، غيرُ مرتدٍ، ولا مَديونٍ (¬3) محجورٌ عليه، فيصحُّ منه لازماً عندهما، ولو في مرضِ الموت، إلا أنَّ للورثةِ إبطال ما زاد على الثلث: كالتدبير.
¬__________
(¬1) زيادة من ب.
(¬2) أي: من لفظ عرفيّ يدلّ على الخروج عن ملك العين على التأبيد والتصدق بالمنفعة.
(¬3) مديون: ساقطة من أ.