اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول وسائل استثمار الوقف الفقهية التاريخية

وأن تكون أجرته تعادل أجرة الوقف، ويكون لناظر الوقف حق تعديل مقدار الأجرة إذا غَلت الأجور أو رخصت؛ لتبقى مساوية لأجرة المثل.
وأجاز الفقهاء في الحُكر أن تستمر الإجارة حتى تهدم المنشآت التي أقامها المستأجر، وبطلان نفعها، وعندئذ يحق لناظر الوقف تأجير الموقوف من جديد إلى مستأجر آخر؛ ليعيد إليه صلاحيته للانتفاع به.
2.المُرْصَد:
وهو في إجارة عقار الوقف، وهو دَين يثبت على الوقف لمستأجر عقار مقابل ما ينفقه بإذن المتولّي على تعميره وبنائه عند عدم وجود غلة في الوقف، ثم يؤجر منه بأجرة مخفضة ريثما يستوفي ما له من دَين على الوقف، ثم تبقى ملكية البناء للوقف، وحق المستأجر بالاستمرار بالتصرف والانتفاع من الوقف له ولورثته.
3.الكَدِك:
هو زيادة يضعها المستأجِر في عقار الوقف المستأجَر زيادة متصلة، أي هو الأشياء الثابتة في الحوانيت الموقوفة، وتتصل بها اتصال قرار ودوام، لعلاقتها الثابتة بالعمل الذي يمارس في هذا العقار، وجرت العادة أن ينشئ مستأجر عقار الوقف هذا الكَدِك فيه من ماله لنفسه على حسب حاجته بإذن متولّي الوقف، وقد يسمى الكَدِك «سكنى» في الحوانيت والمحلات التجارية، ويسمى «كرداراً» في الأراضي الزراعية.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 408