اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

إلاّ أن يقيم بيّنة أنَّه كان له حين الإقرار بعتقه، فكذلك المُقِرُّ بالوقف إن أقام بيّنةً أنَّه الواقف قُبِلت، وقبلها لا تكون (¬1) له الولاية قياساً.
وفي الاستحسان: يتركها القاضي في يدِه، وهو الذي يقسم غلّتها على الفقراء، ذكره في «قاضيخان» (¬2).
وذكر الخَصَّاف وهلال (: إنَّ ولايتَها له، ولا يُقضي عليه بانتزاعها من يدِه حتى يعلم أنَّ الولاية ليست له؛ لأنَّها لو أخذت منه لقضى عليه بأنَّها لم تكن له، ولم يثبت ذلك، بخلاف الولاء، فإنَّه بإقراره بالعتق خرج من يده، فلا يجعل له الولاء، وأمّا الأرض فلا تخرج من يده بالإقرار بالوقف، فتبقى الولاية على حالها.
¬__________
(¬1) في ب: يكون.
(¬2) الفتاوي الخانية لقاضي خان 3: 182. وهو حسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأُوزْجَنْدِي الفَرْغَانِي الحَنَفِي، أبو القاسم، فخر الدين، المشهور بقاضي خان، وأُوزْجَنْد مدينة بنواحي أصبهان بقب فرغانة، من مؤلفاته: «الخانية»، و «شرح الجامع الصغير»، و «شرح الزيادات»، و «الواقعات»، و «الأمالي»، و «المحاضر»، و «شرح أدب القضاء»، قال الحصيري: هو القاضي الإمام، والأستاذ فخر الملَّة ركن الإسلام، بقيَّة السلف، مفتي الشرق، قال الإمام اللكنوي: انتفعت بـ «فتاواه» وهي في أربعة أسفار معتمدة عند أجلَّة الفقهاء، حتى قال قاسم بن قطلوبغا في تصحيح القُدوريّ ما يصححه قاضي خان مُقدم على تصحيح غيره؛ لأنَّهُ فقيه النَّفس، (ت592هـ). ينظر: «الجواهر» (2: 94)، و «تاج التراجم» (ص151 - 152)، و «الفوائد» (ص111)، و «الأعلام» (2: 238).
المجلد
العرض
49%
تسللي / 408