الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو أقرَّ: أنَّها وقف وسكت، ثُمَّ قال: هي وقفٌ على جهةِ كذا، يُقبل قولُه فيما قال؛ لأنَّ مَن في يده شيء يُقبل قولُه فيه، وهذا استحسان، وفي القياس: لا يُقبلُ قوله الآخر؛ لأنَّ بإقراره الأوّل صارت للمساكين، فلا يملك إبطاله.
ولو قال بعد الإقرار: أنا وقفتها على تلك الجهة، يقبل قوله أيضا، ما لم تقم بينة تشهد بخلاف ما قال.
ولو أقر: أنَّها وقف عليه وعلى ولده ونسله أبداً، ومِن بعدهم على المساكين، يقبل قوله، ولا يكون هو الواقف لها؛ لأنَّ العادة جرت أن يكون الوقف عليهم من غيرهم.
فلو ادّعي عليه بعد ذلك جماعةٌ بأنَّها وقفٌ عليهم بانفرادهم، فأقرّ لهم به صحّ إقراره على نفسِه فقط، فتكون حصّتُه منه لهم، ويرجع إلى أولادِه فيما ينوبهم، فإن كانوا كباراً وأقرّوا به لهم كان لهم، وإلا تُقسم الغَلّة عليه وعلى ولدِه ونسلِه، فما أصابه كان للمُقِرّ لهم والباقي لأولاده، وإذا مات يبطل إقرارُه وترجع حصّته إلى أولاده ونسلِه، ثُمَّ تكون مِن بعدهم للمساكين.
ولو أقرَّ: بأنَّها وقفٌ من قِبَلِ أبيه، وأبوه ميتٌ صحّ إقرارُه، ثُمَّ إن كان على أبيه دينٌ أو أوصى بوصيّةٍ وليس له مالٌ غيرها، يُباع منها ما يُوفى به دينُه وتنفذُ وصيّتُه، وما فضل يكون وقفاً؛ لعدم نفاذ إقراره في حَقّ أبيه، وإن أحاط بها الدَّين تباع كلّها به، إلا أن يقضي دينه عنه.
ولو قال بعد الإقرار: أنا وقفتها على تلك الجهة، يقبل قوله أيضا، ما لم تقم بينة تشهد بخلاف ما قال.
ولو أقر: أنَّها وقف عليه وعلى ولده ونسله أبداً، ومِن بعدهم على المساكين، يقبل قوله، ولا يكون هو الواقف لها؛ لأنَّ العادة جرت أن يكون الوقف عليهم من غيرهم.
فلو ادّعي عليه بعد ذلك جماعةٌ بأنَّها وقفٌ عليهم بانفرادهم، فأقرّ لهم به صحّ إقراره على نفسِه فقط، فتكون حصّتُه منه لهم، ويرجع إلى أولادِه فيما ينوبهم، فإن كانوا كباراً وأقرّوا به لهم كان لهم، وإلا تُقسم الغَلّة عليه وعلى ولدِه ونسلِه، فما أصابه كان للمُقِرّ لهم والباقي لأولاده، وإذا مات يبطل إقرارُه وترجع حصّته إلى أولاده ونسلِه، ثُمَّ تكون مِن بعدهم للمساكين.
ولو أقرَّ: بأنَّها وقفٌ من قِبَلِ أبيه، وأبوه ميتٌ صحّ إقرارُه، ثُمَّ إن كان على أبيه دينٌ أو أوصى بوصيّةٍ وليس له مالٌ غيرها، يُباع منها ما يُوفى به دينُه وتنفذُ وصيّتُه، وما فضل يكون وقفاً؛ لعدم نفاذ إقراره في حَقّ أبيه، وإن أحاط بها الدَّين تباع كلّها به، إلا أن يقضي دينه عنه.