اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وإن كان معه وارثٌ آخر يجحد الوقفيّة، كان نصيبُه منها له بعد التَّلوُّم (¬1)، ونصيب المُقِرّ وقف.
ولو أقرَّ: بأنَّها وقفٌ على قوم معلومين وسمّاهم، ثُمَّ أَقَرّ بعد ذلك أنَّها وقفٌ على غيرهم، أو زاد عليهم، أو نقص منهم لا يصح إقرارُه الثّاني، ويعمل بالأوّل.
ولو أقرَّ بأرض في يدِه أنَّ القاضي الفلاني ولّاه عليها، وهي صدقةٌ موقوفةٌ، لا يُقبلُ قولُه في التَّولية قياساً، ذكره في «قاضيخان» (¬2).
وقال هلال (: لا يُقبلُ قولُه في التّوليةِ والوقفِ قياساً، وفي الاستحسان: يتلوَّم القاضي أياماً، فإن لم يظهر عنده غير ما أقرّ به أمضى الوقف على نهج ما أقرّ به.
ولو كانت أرضٌ في يدِ ورثةٍ فأقرّوا أنَّ أباهم وقفها، وسمّى كلّ واحدٍ منهم وجهاً غيرّ ما سمّى الآخر، يقبل القاضي إقرارهم، والولاية عليها إليه، فيصرف (¬3) غلّة حصّة كلّ واحد منهم فيما ذكره؛ لأنَّه لا تهمة فيه.
¬__________
(¬1) التلوّم: أي الانتظار، كما في المغرب2: 251، والمراد هنا: أي بعد إخراج الدَّين والوصية، والله أعلم.
(¬2) الفتاوي الخانية 3: 182.
(¬3) في ب: ويصرف.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 408