الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو كان فيهم صغيرٌ وغائبٌ، تُوقف حصّتهما (¬1) إلى الإدراك والقدوم، ومَن أنكر منهم الوقفيّة، تكون حصّتُه مِلكاً له.
ولو شهد اثنان على إقرار رجل: بأنَّ أرضه وقفٌ على زيدٍ ونسلِه، وشَهِد آخران على إقرارِه: بأنَّها وقفٌ على عمروٍ ونسلِه، تكون وقفاً على الأسبق وقتاً إن عُلِم، وإن لم يعلم أو ذكروا وقتاً واحداً، تكون الغلّة بين الفريقين أنصافاً.
ومَن مات من ولدِ زيد، فنصيبُه لمن بَقِيَ منهم، وكذا حُكم [أولاد عمرو] (¬2).
وإذا انقرض أحدُ الفريقين، رجعت إلى الفريق الباقي (¬3)؛ لزوال المزاحم.
ولو أقرَّ: بأنَّ هذه الأرض كانت لزيدٍ بنِ عبدِ الله، وقد وقفها في وجوهِ سمّاها، وجعلني متوليّاً عليها، يرجع إلى زيدٍ فيها إن كان حَيّاً، وإلى ورثتِه إن كان ميتاً في الوقفيّة وعدمها، وإن لم يكن له ورثةٌ أو سمّى المُقِرُّ رجلاً مجهولاً، تستمرّ في يده.
ولو أقرَّ رجلٌ: بأنَّ أباه وقف أرضه على المساكين، وأنَّه جعل ولايتها (¬4)
¬__________
(¬1) في أ: حصته.
(¬2) في أ: أولاده.
(¬3) في أ: الثاني.
(¬4) في أ: ولايته.
ولو شهد اثنان على إقرار رجل: بأنَّ أرضه وقفٌ على زيدٍ ونسلِه، وشَهِد آخران على إقرارِه: بأنَّها وقفٌ على عمروٍ ونسلِه، تكون وقفاً على الأسبق وقتاً إن عُلِم، وإن لم يعلم أو ذكروا وقتاً واحداً، تكون الغلّة بين الفريقين أنصافاً.
ومَن مات من ولدِ زيد، فنصيبُه لمن بَقِيَ منهم، وكذا حُكم [أولاد عمرو] (¬2).
وإذا انقرض أحدُ الفريقين، رجعت إلى الفريق الباقي (¬3)؛ لزوال المزاحم.
ولو أقرَّ: بأنَّ هذه الأرض كانت لزيدٍ بنِ عبدِ الله، وقد وقفها في وجوهِ سمّاها، وجعلني متوليّاً عليها، يرجع إلى زيدٍ فيها إن كان حَيّاً، وإلى ورثتِه إن كان ميتاً في الوقفيّة وعدمها، وإن لم يكن له ورثةٌ أو سمّى المُقِرُّ رجلاً مجهولاً، تستمرّ في يده.
ولو أقرَّ رجلٌ: بأنَّ أباه وقف أرضه على المساكين، وأنَّه جعل ولايتها (¬4)
¬__________
(¬1) في أ: حصته.
(¬2) في أ: أولاده.
(¬3) في أ: الثاني.
(¬4) في أ: ولايته.