اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

إليه، وليس معه وارثٌ غيره يصح إقرارُه بالوقف، ويُقبل قولُه في الولاية أيضاً استحساناً.
ولو أقرَّ رجلٌ، فقال: هذه الأرضُ صدقةٌ موقوفةٌ عن أبي على الفقراء والمساكين، تصير وقفاً، ولو كان معه وارثٌ آخر فجحد الوقفية، لا يستحقّ شيئاً حتى يثبت عند القاضي أنَّها كانت لأبيه؛ لأنَّه لمَا قال: عن أبي، لم يُقِرّ أنَّها كانت لأبيه؛ لاحتمال أن يكون الواقفُ لها غيره والولاية عليها له، إلا أن يثبت أنَّها لغيره.
بخلاف ما إذا قال: إنَّها صدقةٌ موقوفةٌ من أبي؛ لأنَّه جَعل ابتداء الوقف من أبيه، فيرجع إلى قول شريكه في حصّتِه منها.
ولو قال: هذه الأرضُ صدقةٌ موقوفةٌ على ولد جدّي جاز، ويكون المُقِرُّ من جملةِ الموقوفِ عليهم، إلا أن يثبت أنَّها كانت ملك المُقِرّ وقت الإقرار بالوقف، فحينئذٍ يجوز ما يجوز للرَّجل أن يقفه ويبطل منها ما لا يجوز له أن يقفه.
ولو أقرَّ: بأنَّ هذه الأرض وقفٌ على ولدِ زيدٍ ونسلِه أبداً ما تناسلوا، على أنَّ لي ولايتها، وعلى أنَّ لي أن أُخرج منها مَن أرى إخراجه، وأُدخل مَن أرى إدخاله، وأنَّ لي ولايةَ الزِّيادة والنُّقصان وولاية الاستبدال بهذا الوقف ما أرى من أرض أو دار، وأتى بهذه الأمور متصلة بإقراره ولم ينسب الأرض إلى واقفٍ صحّ إقرارُه بالوقفِ لهم وبجميع ما ذَكَر، ولا يُسمع قول المُقِرِّ بالوقف في نفيه بدون حجّة.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 408