الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث شروط الوقف
الوقف، وهذا في القياس، واستحساناً: يصح الوقف ويلزم وتبطل الشُّروط المنافية له.
4.أن تكون الصِّيغة مفيدةً التأبيد للوقف، بأن تخلو صيغة الوقف من التَّوقيت فلو قال: عقاري هذه صدقةٌ موقوفةٌ سَنةً على المساكين على أن يرجع إلى ملكي بعدها، فإن صرّح بالرجوع يبطل الوقف، وإن لم يُصرّح بالرّجوع يصح الوقف مؤبداً ويلغو التوقيت، أو أن تدل الصيغة على التأبيد، فعند محمد (يشترط ذكر التأبيد صراحة أو دلالة، بأن يذكر جهة لا تنقطع كالفقراء، وعند أبي يوسف (لا يشترط ذلك، بل خلو الصّيغة عمّا يُنافي التّأبيد؛ لأنَّ دلالة الوقف تدل على التأبيد، وعليه الفتوى.
5. أن يكون الواقف عاقلاً، فلا يصحُّ وقف المجنون والمعتوه والصغير غير المميز.
6. أن يكون الواقف بالغاً، فلا يصحُّ وقف الصغير المميز، ولو مأذوناً من وليه؛ لأنَّه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء.
7.أن يكون غير محجور لسفه، فلا يصحّ وقف المحجور لسفه، ولو أجازه وصيه؛ لأنَّه ليس أهلاً للتبرع.
4.أن تكون الصِّيغة مفيدةً التأبيد للوقف، بأن تخلو صيغة الوقف من التَّوقيت فلو قال: عقاري هذه صدقةٌ موقوفةٌ سَنةً على المساكين على أن يرجع إلى ملكي بعدها، فإن صرّح بالرجوع يبطل الوقف، وإن لم يُصرّح بالرّجوع يصح الوقف مؤبداً ويلغو التوقيت، أو أن تدل الصيغة على التأبيد، فعند محمد (يشترط ذكر التأبيد صراحة أو دلالة، بأن يذكر جهة لا تنقطع كالفقراء، وعند أبي يوسف (لا يشترط ذلك، بل خلو الصّيغة عمّا يُنافي التّأبيد؛ لأنَّ دلالة الوقف تدل على التأبيد، وعليه الفتوى.
5. أن يكون الواقف عاقلاً، فلا يصحُّ وقف المجنون والمعتوه والصغير غير المميز.
6. أن يكون الواقف بالغاً، فلا يصحُّ وقف الصغير المميز، ولو مأذوناً من وليه؛ لأنَّه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء.
7.أن يكون غير محجور لسفه، فلا يصحّ وقف المحجور لسفه، ولو أجازه وصيه؛ لأنَّه ليس أهلاً للتبرع.