الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في ألفاظ الوقف وأهله ومحله وحكمه
وقال سائرُ أصحابنا (: وصية الباقي منهما على حالها، ولا تبطل بموت الآخر.
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ لله (أبداً، على زيدٍ وعمروٍ ومِن بعدهما على
المساكين، وكان أحدُهما ميتاً، تكون الغلّةُ كلُّها للحيّ منهما؛ لعدم جواز الوقف على الميت، فإذا مات الحيُّ تصيرُ الغلّة للمساكين.
(((
ولو قال: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ لله (أبداً، على زيدٍ وعمروٍ ومِن بعدهما على
المساكين، وكان أحدُهما ميتاً، تكون الغلّةُ كلُّها للحيّ منهما؛ لعدم جواز الوقف على الميت، فإذا مات الحيُّ تصيرُ الغلّة للمساكين.
(((