اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب فى الوقف الباطل وفيما يبطله

فصل
فى شرط استبدال الوقف
لو قال: أرضى هذه صدقةٌ موقوفةٌ لله (أبداً على أنَّ لي أن أبيعَها وأشتري بثمنها أرضاً أُخرى فتكون وقفاً على شروط الأُولى جاز الوقف والشَّرط عند أبي يوسف (استحساناً، واختاره الخَصَّافُ وهلالٌ (، وقال محمّد ويوسف بن خالد السِّمتي (: الوقفُ صحيحٌ والشَّرطُ باطلٌ، وهو القياس، وقال بعضهم: هما فاسدان.
والصَّحيح قول أبي يوسف ((¬1)؛ لأنَّ هذا شرطٌ لا يُبطل حكم الوقف، فإنَّ الوقف مما يحتمل الانتقال من أرض إلى أُخرى، فإنَّ أرض الوقف إذا غصبها إنسانٌ وأجرى عليها الماء حتى صارت بحراً لا تصلح للزِّراعة وضَمِن قيمتَها وشرى بقيمتها أرضاً أُخرى، تكون وقفاً على شرائطِ الأُولى.
وكذلك أرضُ الوقف إذا قَلَّ نُزُلها لآفة، وصارت بحيث لا تصلح
¬__________
(¬1) في شرح الوقاية 3: 289: «إنَّ بعض المتأخرين جوَّزوا بيع بعض الوقف إذا خرب؛ لعمارة الباقي، والأصحّ أنَّه لا يجوز، فإنَّ الوقف بعد الصحّة لا يقبل الملك، كالحرّ لا يقبل الرقبة».
المجلد
العرض
43%
تسللي / 408