الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده
وحكم المال الغائب كحكم المعدوم، وقدومُه كظهورِه، ومَن باع منهم سهمه قبل ظهور المال الآخر أو قدومه لا يبطل بيعُه؛ لإطلاق القاضي التَّصرُّف له فيه قبل الظهور أو القدوم، ويغرم قيمته ويُشتري بها أرضٌ ويوقف (¬1) بدله على وجهه.
وإن كان عليه دينٌ محيطٌ بماله، يُنقضُ وقفه ويُباع في الدَّين: كما لو اشترى أرضاً ووقفها ثُمَّ ظهر لها شفيعٌ، فإنَّه يجوز له إبطالُ الوقفِ وأخذُها بالشُّفعة.
وإن لم يكن مُحيطاً يجوز الوقفُ في ثُلث ما يبقى بعد الدَّين إن كان له ورثةٌ، وإلا ففي كلِّه.
فإن باعها القاضي بقيمتها للدَّين ثُمَّ ظهر أو قَدِمَ له مالٌ تَخرجُ الأرضُ من ثُلُثِه لا يَبطلُ بيعُه، فيُشترى بها أرضٌ بدلاً عنها، وإن باعها بأكثر من القيمة يُشترى بالثَّمن بدل.
وإن وقفها على بعض ورثتِه ثُمَّ من بعدهم على المساكين، وهي تخرج من الثُّلُث، تتوقَّف (¬2) وقفيتُها عليهم على إجازة البقيّة، فإن أجازوه تُقسم غلّته على الموقوف عليهم على ما شُرِِطَ لهم، وإلا تُقسمُ بينهم وبين سائر الورثة على قدر ميراثهم منه، وكل من مات منهم عن ورثة ينقل سهمه إلى ورثته ما بقي أحد من الموقوف عليهم حياً، فإذا انقرض الموقوف عليهم تكون الغلة
¬__________
(¬1) في أ: وتوقف.
(¬2) في ب: يتوقف.
وإن كان عليه دينٌ محيطٌ بماله، يُنقضُ وقفه ويُباع في الدَّين: كما لو اشترى أرضاً ووقفها ثُمَّ ظهر لها شفيعٌ، فإنَّه يجوز له إبطالُ الوقفِ وأخذُها بالشُّفعة.
وإن لم يكن مُحيطاً يجوز الوقفُ في ثُلث ما يبقى بعد الدَّين إن كان له ورثةٌ، وإلا ففي كلِّه.
فإن باعها القاضي بقيمتها للدَّين ثُمَّ ظهر أو قَدِمَ له مالٌ تَخرجُ الأرضُ من ثُلُثِه لا يَبطلُ بيعُه، فيُشترى بها أرضٌ بدلاً عنها، وإن باعها بأكثر من القيمة يُشترى بالثَّمن بدل.
وإن وقفها على بعض ورثتِه ثُمَّ من بعدهم على المساكين، وهي تخرج من الثُّلُث، تتوقَّف (¬2) وقفيتُها عليهم على إجازة البقيّة، فإن أجازوه تُقسم غلّته على الموقوف عليهم على ما شُرِِطَ لهم، وإلا تُقسمُ بينهم وبين سائر الورثة على قدر ميراثهم منه، وكل من مات منهم عن ورثة ينقل سهمه إلى ورثته ما بقي أحد من الموقوف عليهم حياً، فإذا انقرض الموقوف عليهم تكون الغلة
¬__________
(¬1) في أ: وتوقف.
(¬2) في ب: يتوقف.