اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

المطلب السادس ثبوت الوقف

ملك فلان وقفها، وجعلني متولياً عليها، فإنَّه يرجع إلى فلان إن كان حيّاً أو إلى ورثته إن كان ميتاً، فإن صدَّقوا ما قال ثبت الوقف، وإن أنكروا الوقف لم يثبت، وإذا صدَّقوه في الوقف وأنكروا جعل الولاية له، لا تثبت لذي اليد المقرّ ولاية، بل ينزع الوقف من يده، وأما إذا كان فلان ورثته أمواتاً أو لا وارث له، أو كان المقرّ إنَّما أقرّ بالوقف من مالك مجهول، فإنَّ الوقف يثبت بذلك.
ثانياً: الشهاد بالوقف:
الأصل في الشهاة لإثبات الحقوق أنَّها يشترط فيها لصحة تحملها معاينة الشاهد للأمر المشهود به، ويشترط لصحة أدائها سبق الدعوة وطلب المدعي.
وتقبل الشهادة بالتسامع في إثبات أصل الوقف، وهو كونه موقوفاً، ولو كانت مبنية على التسامع دون المعاينة، بأن شاع خبر هذا الوقف بسبب الضرورة.
وألحق بأصل الوقف المصرف الأصلي، وهو كل مصرف مما تتوقف عليه صحة الوقف: أي جهة البر الدائمة.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 408