الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني عشر انقطاع الشروط
الوقف تصرف إلى الفقراء ما دام حياً، ولا شيء لورثته قبل موته؛ لأنَّهم لا يسمون ورثة فلان إلا من بعد موته، والعبرة لمن سيكون وراثاً عند الموت.
ب. منقطع الوسط: بأن وجد المستحقّ المشروط، ثم فُقِد، كما لو وقف على أولاده الحاضرين ومَن سيحدث له من الأولاد، ثم من بعد أولاده جميعاً فعلى جهة برّ عَيَّنها، فاستحق أولاده الوقف ثم ماتوا ثم حدث له أولاد، فإنَّ الوقف بين موت الحاضرين وحدوث الحادثين منقطع الوسط تصرف غلّته إلى الفقراء.
وممكن أن يكون الانقطاع في التولية في الأول والوسط، كما لو شرط الواقف التولية للأعلم أو للأسَنّ من أولاده الذكور، وليس له حين الوقف أولاد، أو ليس له سوى الإناث.
وحكم الانقطاع في شرط التولية: أنَّه يعود إلى القاضي الشرعي بمقضتى صلاحيته العامة في نَصْب متولّ على الوقف لأجل إدارته، حيث يرجع إلى القاضي بحكم ولايته العامة (¬1).
(((
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص209 - 219.
ب. منقطع الوسط: بأن وجد المستحقّ المشروط، ثم فُقِد، كما لو وقف على أولاده الحاضرين ومَن سيحدث له من الأولاد، ثم من بعد أولاده جميعاً فعلى جهة برّ عَيَّنها، فاستحق أولاده الوقف ثم ماتوا ثم حدث له أولاد، فإنَّ الوقف بين موت الحاضرين وحدوث الحادثين منقطع الوسط تصرف غلّته إلى الفقراء.
وممكن أن يكون الانقطاع في التولية في الأول والوسط، كما لو شرط الواقف التولية للأعلم أو للأسَنّ من أولاده الذكور، وليس له حين الوقف أولاد، أو ليس له سوى الإناث.
وحكم الانقطاع في شرط التولية: أنَّه يعود إلى القاضي الشرعي بمقضتى صلاحيته العامة في نَصْب متولّ على الوقف لأجل إدارته، حيث يرجع إلى القاضي بحكم ولايته العامة (¬1).
(((
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص209 - 219.