اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني الوسائل المستحدثة لاستثمار الوقف

وعُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها، ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي؛ لتكون مرشداً في التطبيق العملي، ونعرضها باختصار:
أولاً: سندات المقارضة:
وهي وسيلة لتوفير التمويل اللازم لإعمار الممتلكات الوقفية، وأول ما صدر فيها القانون الأردني المؤقت رقم 10 لسنة 1980م، وذلك بطرح هذه السندات على الجمهور؛ ليشتركوا فيها بدفع مبلغ محدد من المال؛ ليستفاد منه في إعمار الأراضي الوقفية واستثمارها للإيجار والسكن وغيره، وهو إحياء عملي للأراضي الوقفية المجمدة أو المهجورة بدون الاستفادة منها، ويتم تطبيقها عن طريق المضاربة أو القراض لتحقيق الربح وتوزيعه على المشاركين والموقوف عليهم.
وحظيت سندات المقارضة باهتمام واسع لدى الفقهاء وعلماء الاقتصاد، ودُرست في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في دورته الثالثة، ثم خصص لها ندوة مستقلة في الدورة الرابعة لاستكمال دراستها، وأخذ بها البنك الإسلامي للتنمية بجدة.
ويجري العمل في صيغة سندات المقارضة بطرح عدد معين من السندات للاكتتاب العام، وتخصص حصيلة هذه السندات لمشروع معين، ويكون جميع المكتتبين شركاء في دخل المشروع، على أن يخصص جزء من الريع سنوياً لإطفاء عدد من السندات بدفع ثمنها لتصبح ملكاً لمؤسسة
المجلد
العرض
16%
تسللي / 408