اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني الوسائل المستحدثة لاستثمار الوقف

يتضمن وعداً ملزماً من المستأجر الممول ببيع البناء الذي بناه إلى الأوقاف، وإنما يبقى له حق القرار الدائم كما سبق، وتم تطبيق ذلك في الأردن وغيره.
سادساً: التمويل بالمرابحة:
وذلك بأن تتفق وزارة الأوقاف مع جهة ممولة على إقامة مبان ومنشآت على قطعة أرض وقفية (وهي كثيرة)، ويتم الاتفاق مبدئياً على كلفة البناء، ونسبة الربح للممول، ثم تقوم الوزارة بتسديد هذه القيمة للممول على أقساط من دخل هذا المشروع، مع تقديم الضمانات اللازمة لتسديد القيمة، ويكون البناء للأوقاف تستفيد مبدئياً من جزء من أجرته وريعه، ثم يصبح البناء والدخل كاملاً للأوقاف.
كما يمكن لمؤسسة الأوقاف أن تساهم بالتمويل في الأصول غير الثابتة عندها، كالنقود الفائضة عندها، وذلك في قطاع النقل والمواصلات: كشراء أسطول للنقل البري، أو امتلاك شاحنات وحافلات لتديرها، وَتَدر ريعاً كبيراً، وكذلك يمكنها المشاركة في امتلاك المعدات الثقيلة بهدف تشغيلها مباشرة أو القيام بتأجيرها، مثل معدات الحفر والردم، ومعدات شق الطرق ورصفها، ومعدات حفر آبار المياه وآبار النفط، وكذلك المشاركة في شركات الصيانة مثل صيانة المباني والمطارات والموانئ، وفي قطاع التجارة منفردة، أو بالارتباط مع المصارف الإسلامية عن طريق المشاركة الدائمة كشريك ممول من أموال الأوقاف، وتمَّ تطبيق ذلك في الأردن وغيرها.
المجلد
العرض
17%
تسللي / 408