البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثاني: ما هي أكمل الصّفات للزوج؟
د. إنّ المرأة بطبيعة بُنيتها خاضعة مستسلمة تابعة لزوجها، حتى أنّ الله - جل جلاله - حرّم على المسلمة أن تتزوج كافراً، وأباح للمسلم الزواج من كافرة كتابية؛ لما هو معلومٌ من تبعية المرأة لزوجها، فإن كان الزوج غير متدين ويرضى بالرذيلة لأهله فلا يهتم إذا اختلطت زوجته بالرجال من أجل المال أو المجاملة لأصدقائه وأقربائه أو المناسبات الاجتماعية أو غيرها، فهذا يكون سبباً لانحراف الزوجة وانسياقها في طرق لا تُحمد عقباها، يعلم ذلك كل صاحب بصيرة ينظر إلى حال مجتمعه.
والملاحَظ على مجتمعاتنا العصرية هو التّفلت والفسق بصورة عامة، وهذا النوع من الرجال هو الذي حذّر منه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة وسمّاه بالديوث؛ لأنّه ينبغي للرجل أن يكون غيوراً على أهله، صائناً لعرضه.
فعن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء» (¬1)، وفي لفظ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والدّيوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن من الخمر والمنان بما أعطى» (¬2)، وفي لفظ: «ثلاثة قد حرَّم الله عليهم
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 144، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والأحاديث المختارة 1: 308، وسنن البيهقي الكبير 10: 226، وغيرها.
(¬2) في سنن النسائي الكبرى 2: 42، والمجتبى 5: 80، والمعجم الأوسط 3: 51، ومسند الروياني 2: 401، ومسند أبي يعلى 9: 408، والمعجم الكبير 12: 302.
والملاحَظ على مجتمعاتنا العصرية هو التّفلت والفسق بصورة عامة، وهذا النوع من الرجال هو الذي حذّر منه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة وسمّاه بالديوث؛ لأنّه ينبغي للرجل أن يكون غيوراً على أهله، صائناً لعرضه.
فعن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء» (¬1)، وفي لفظ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والدّيوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن من الخمر والمنان بما أعطى» (¬2)، وفي لفظ: «ثلاثة قد حرَّم الله عليهم
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 144، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والأحاديث المختارة 1: 308، وسنن البيهقي الكبير 10: 226، وغيرها.
(¬2) في سنن النسائي الكبرى 2: 42، والمجتبى 5: 80، والمعجم الأوسط 3: 51، ومسند الروياني 2: 401، ومسند أبي يعلى 9: 408، والمعجم الكبير 12: 302.