البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثاني: ما هو الطلاق البدعي والسني؟
2.شرعه ثلاثاً؛ لأنَّ النَّفس كذوبة ربّما يظهر لها عدم الحاجة إلى الزَّوجة، ثم يحصل النَّدم، فشرع ثلاثاً؛ ليجرّب نفسه أولاً وثانياً.
3.جعله بيد الرِّجال دون النِّساء؛ لأنَّهن يجزعن غالباً فيتأثّرن بأقل مؤثّر، فيقدمن عليه كثيراً، بخلاف الرِّجال (¬1).
الجانب الثاني: ما هو الطلاق البدعي والسني؟
وينقسم الطلاق من جهة إيقاعه بطريقة موافقة للشَّرع أو مخالفة له سواء من جهة الزمان أو العدد إلى سنيّ وبدعيّ على النحو الآتي:
أولاً: الطَّلاق السني في الوقت والعدد:
1. أحسن الطلاق: أي بالنِّسبة لغيره من الطَّلاق، لا أنَّ الطَّلاق في نفسه أحسن أو حسن، وهو تطليقها واحدة في طهر لا جماع فيه وترك زوجته حتى تمضي عدّتها؛ لأنَّه أبعد من النَّدم وأقلّ ضرراً بالمرأة.
2. الطَّلاق الحَسَن، وله صور:
أ. تطليق زوجته المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولاً بها؛ لقوله - جل جلاله -: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: «أنَّه طلَّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يُمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلّقها فليطلِّقها حين تطهر من قبل أن
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 3: 465 - 466، ورد المحتار 2: 416، ومجمع الأنهر 1: 380.
3.جعله بيد الرِّجال دون النِّساء؛ لأنَّهن يجزعن غالباً فيتأثّرن بأقل مؤثّر، فيقدمن عليه كثيراً، بخلاف الرِّجال (¬1).
الجانب الثاني: ما هو الطلاق البدعي والسني؟
وينقسم الطلاق من جهة إيقاعه بطريقة موافقة للشَّرع أو مخالفة له سواء من جهة الزمان أو العدد إلى سنيّ وبدعيّ على النحو الآتي:
أولاً: الطَّلاق السني في الوقت والعدد:
1. أحسن الطلاق: أي بالنِّسبة لغيره من الطَّلاق، لا أنَّ الطَّلاق في نفسه أحسن أو حسن، وهو تطليقها واحدة في طهر لا جماع فيه وترك زوجته حتى تمضي عدّتها؛ لأنَّه أبعد من النَّدم وأقلّ ضرراً بالمرأة.
2. الطَّلاق الحَسَن، وله صور:
أ. تطليق زوجته المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولاً بها؛ لقوله - جل جلاله -: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، ولحديث ابن عمر - رضي الله عنه -: «أنَّه طلَّق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها ثم يُمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلّقها فليطلِّقها حين تطهر من قبل أن
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 3: 465 - 466، ورد المحتار 2: 416، ومجمع الأنهر 1: 380.