البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
المحور الرابع: ما هو حكم الزّواج وأحكام الخطبة:
المحور الرابع: ما هو حكم الزّواج وأحكام الخطبة:
بعد أنّ عرفنا كيفية الاستعداد للزواج لكلٍّ من الرّجل والمرأة، واطلعنا على كيفية الاختيار كل من الزّوجين للآخر، وتبيَّن لنا خطأ أن تكون علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج؛ لعدم الفائدة منها، يحسن بنا هنا أن نعرفَ معنى الزواج وحكمه والأحكام المتعلّقة بالخطبة، في المطلبين الآتيين:
الجانب الأول: معنى الزّواج بين الفقهاء والمعاصرين:
نعرض في هذا الجانب لمعنى النكاح وحكمه فيما يلي:
الكلمة المرادفة للزواج هي النكاح، وهي الأكثر استخداماً وشيوعاً في القرآن والسنة وبين السلف والخلف وفي كتب الفقهاء، ومعناها في اللغة: الوطء حقيقة (¬1).
وأما التعريف الاصطلاحي فقد وردت له تعاريف متقاربة منها: عقد موضوع لملك المتعة (¬2).
¬__________
(¬1) في المغرب ص 473، والمصباح المنير ص 624، والقاموس 1: 263.
(¬2) كما في درر الحكام 1: 336، وكثير من الكتب عرفته: عقد يفيد ملك المتعة قصداً، كتنوير الأبصار 2: 260، والبحر الرائق 3: 85، والتبيين 2: 94، واحترزوا بلفظ قصداً: عن شراء الإماء؛ إذ كونه بعقد يفيد تملك المتعة ضمناً كالبيع والهبة ونحوهما; لأن المقصودَ فيها ملك الرقبة ويدخل ملك المتعة فيها ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه.
بعد أنّ عرفنا كيفية الاستعداد للزواج لكلٍّ من الرّجل والمرأة، واطلعنا على كيفية الاختيار كل من الزّوجين للآخر، وتبيَّن لنا خطأ أن تكون علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج؛ لعدم الفائدة منها، يحسن بنا هنا أن نعرفَ معنى الزواج وحكمه والأحكام المتعلّقة بالخطبة، في المطلبين الآتيين:
الجانب الأول: معنى الزّواج بين الفقهاء والمعاصرين:
نعرض في هذا الجانب لمعنى النكاح وحكمه فيما يلي:
الكلمة المرادفة للزواج هي النكاح، وهي الأكثر استخداماً وشيوعاً في القرآن والسنة وبين السلف والخلف وفي كتب الفقهاء، ومعناها في اللغة: الوطء حقيقة (¬1).
وأما التعريف الاصطلاحي فقد وردت له تعاريف متقاربة منها: عقد موضوع لملك المتعة (¬2).
¬__________
(¬1) في المغرب ص 473، والمصباح المنير ص 624، والقاموس 1: 263.
(¬2) كما في درر الحكام 1: 336، وكثير من الكتب عرفته: عقد يفيد ملك المتعة قصداً، كتنوير الأبصار 2: 260، والبحر الرائق 3: 85، والتبيين 2: 94، واحترزوا بلفظ قصداً: عن شراء الإماء؛ إذ كونه بعقد يفيد تملك المتعة ضمناً كالبيع والهبة ونحوهما; لأن المقصودَ فيها ملك الرقبة ويدخل ملك المتعة فيها ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه.