البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الأول: كيف تكون زوجاً مثالياً؟
أ. النَّفقة، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، فيجب عليه عدم الجور عليهن فيها (¬1).
ب. البيتوتة، فيساوي بين النِّساء في المبيت؛ لتأنس كلٌّ منهنّ به وتندفع عنها الوحشة، فلا فرق بينهنّ، بل الكلّ سواء، فتستوي فيه البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية، والصَّحيحة والمريضة والحائض والنّفساء ومجنونة لا يخاف الزَّوج منها بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي، وصغيرة يمكن وطؤها وغير ذلك (¬2)، وكذلك إن كان الزَّوج مجبوباً أو خصياً أو عنيناً أو مريضاً، حتى إذا مرض في بيت إحداهنّ، فإن أمكنه التَّحوّل إلى بيت الأخرى انتقل إليه، وإن لم يقدر، فبعد شفائه يلزمه الإقامة عند الأخرى بقدر ما أقام مريضاً عند ضرّتها (¬3)، فلا يُقبل عذر الزَّوج في عدم العدل بينهن إذا اعتذر بشيء من ذلك؛ لعموم آية العدل بين النِّساء، ولأنَّ القسم من حقوقهن فلا بد فيه من العدل.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 398، وهنا بحث: أنَّه يجب التَّسوية بينهن في النَّفقة على القول بأنَّ النَّفقة تعتبر بحاله، أما إن اعتبرت النَّفقة بحالهما، فلا تجب التَّسوية؛ لأنَّه قد تكون إحداهن فقيرة والأخرى غنية، وسيأتي تمام الكلام فيه في النَّفقة.
(¬2) ينظر: النَّهر الفائق 2: 293، والدُّر المختار 2: 400، ورد المحتار 2: 400، وغيرهما.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 399، وغيره.
ب. البيتوتة، فيساوي بين النِّساء في المبيت؛ لتأنس كلٌّ منهنّ به وتندفع عنها الوحشة، فلا فرق بينهنّ، بل الكلّ سواء، فتستوي فيه البكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية، والصَّحيحة والمريضة والحائض والنّفساء ومجنونة لا يخاف الزَّوج منها بأن كانت لا تضرب ولا تؤذي، وصغيرة يمكن وطؤها وغير ذلك (¬2)، وكذلك إن كان الزَّوج مجبوباً أو خصياً أو عنيناً أو مريضاً، حتى إذا مرض في بيت إحداهنّ، فإن أمكنه التَّحوّل إلى بيت الأخرى انتقل إليه، وإن لم يقدر، فبعد شفائه يلزمه الإقامة عند الأخرى بقدر ما أقام مريضاً عند ضرّتها (¬3)، فلا يُقبل عذر الزَّوج في عدم العدل بينهن إذا اعتذر بشيء من ذلك؛ لعموم آية العدل بين النِّساء، ولأنَّ القسم من حقوقهن فلا بد فيه من العدل.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 398، وهنا بحث: أنَّه يجب التَّسوية بينهن في النَّفقة على القول بأنَّ النَّفقة تعتبر بحاله، أما إن اعتبرت النَّفقة بحالهما، فلا تجب التَّسوية؛ لأنَّه قد تكون إحداهن فقيرة والأخرى غنية، وسيأتي تمام الكلام فيه في النَّفقة.
(¬2) ينظر: النَّهر الفائق 2: 293، والدُّر المختار 2: 400، ورد المحتار 2: 400، وغيرهما.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 399، وغيره.