البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
المحور الأول: الزواج:
ولا يصح العقد بلفظ الإجارة والإعارة (¬1)؛ لأنها لا تفيد تملك العين بل المنفعة، ولا بلفظ الوصية؛ لأنَّها لتمليك العين بعد الموت (¬2).
ثالثاً: أحوال العاقدين:
إنَّ الإيجاب والقَبول كما يصدران من عاقدين بالغين عاقلين، سواء كانا أصيلين، أم وكيلين، أم وليين، أم أصيل ووكيل، أم أصيل وولي، أم وكيل وولي، فإنَّهما يكونان من عاقد واحد يقوم مقام العاقدين؛ لأنّ الوكيلَ في باب النِّكاح ليس بعاقدٍ، بل هو سفيرٌ عن العاقدِ ومعبِّر عنه؛ لأنَّ حقوقَ النِّكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل.
وإذا كان الوكيل في النكاح معبّراً عن الموكِّل، وله ولايةٌ على الزَّوجين، كانت عبارة الوكيل كعبارة الموكِّل، فصار كلام الوكيل ككلام شخصين، فيقوم العقد باثنين حكماً (¬3).
فعن عقبة ابن عامر - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً، قالت: نعم، فزوَّج أحدهما صاحبه» (¬4).
وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: «أنَّه قال لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: نعم، قال تزوجتك: فعقده بلفظ واحد» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 2: 6، ورد المحتار 2: 268.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 2: 6.
(¬3) ينظر: البدائع 1: 231 - 232.
(¬4) في صحيح ابن حبان 9: 381، والمستدرك 2: 198، وموارد الظمآن 1: 308، وغيرها.
(¬5) في صحيح البخاري 5: 1972 وغيره.
ثالثاً: أحوال العاقدين:
إنَّ الإيجاب والقَبول كما يصدران من عاقدين بالغين عاقلين، سواء كانا أصيلين، أم وكيلين، أم وليين، أم أصيل ووكيل، أم أصيل وولي، أم وكيل وولي، فإنَّهما يكونان من عاقد واحد يقوم مقام العاقدين؛ لأنّ الوكيلَ في باب النِّكاح ليس بعاقدٍ، بل هو سفيرٌ عن العاقدِ ومعبِّر عنه؛ لأنَّ حقوقَ النِّكاح والعقد لا ترجع إلى الوكيل.
وإذا كان الوكيل في النكاح معبّراً عن الموكِّل، وله ولايةٌ على الزَّوجين، كانت عبارة الوكيل كعبارة الموكِّل، فصار كلام الوكيل ككلام شخصين، فيقوم العقد باثنين حكماً (¬3).
فعن عقبة ابن عامر - رضي الله عنه -: «أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلاناً، قالت: نعم، فزوَّج أحدهما صاحبه» (¬4).
وعن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: «أنَّه قال لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: نعم، قال تزوجتك: فعقده بلفظ واحد» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 2: 6، ورد المحتار 2: 268.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية 2: 6.
(¬3) ينظر: البدائع 1: 231 - 232.
(¬4) في صحيح ابن حبان 9: 381، والمستدرك 2: 198، وموارد الظمآن 1: 308، وغيرها.
(¬5) في صحيح البخاري 5: 1972 وغيره.