البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثّالث: ما هي شروط الطلاق:
فسكر وطلَّق زوجته فلا يقع طلاقه (¬1).
3.أن يعي ما يصدر عنه؛ فلا يقع طلاق الغضبان والمدهوش والمختل العقل بكبرٍ أو مرضٍ أو مصيبةٍ فاجئته؛ والمُعَوَّلُ عليه في حالهم: إناطةُ الحكم بغلبةِ الخللِ في الأقوال والأفعال الخارجة عن عادته وإن كان يعلمُها ويريدُها؛ لأنَّ هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة؛ لعدم حصولِها عن إدراكٍ صحيح كما لا تعتبر من الصَّبيّ العاقل، فلا يلزم فيهم أن يكون بحال لا يعلم ما يقول، بل يكتفي فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجدّ بالهزل، كما هو المفتى به في السَّكران (¬2)؛ ولأنَّ أهليةَ التَّصرّف بالعقل المميّز، وهو غيرُ موجود عندهم، وتفصيل حالات الغضب والدهشة على الصور الآتية:
أ. أن لا يعرف ما يقول، بحيث أخبره مَن حوله بأنه طلق زوجته، فلا يقع طلاقه.
ب. أن يعرف ما يقول، ولكن لا يريد ما يقول، وتخرج تصرفاته عن المعتاد من ضرب أو شتم أو غيرها، فلا يقع طلاقه.
ج. أن يعرف ما يقول، ويريد ما يقول، ولكن خرجت تصرّفاته عن المعتاد فلا يقع طلاقه.
د. أن يعرف ما يقول، ويريد ما يقول، ولم تخرج تصرفاته عن المعتاد، فيقع طلاق.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 197 - 198، والتبيين 2: 196، ورد المحتار 3: 240.
(¬2) هذا خلاصة ما حققه ابن عابدين فيهم في رد المحتار 2: 426 - 427.
3.أن يعي ما يصدر عنه؛ فلا يقع طلاق الغضبان والمدهوش والمختل العقل بكبرٍ أو مرضٍ أو مصيبةٍ فاجئته؛ والمُعَوَّلُ عليه في حالهم: إناطةُ الحكم بغلبةِ الخللِ في الأقوال والأفعال الخارجة عن عادته وإن كان يعلمُها ويريدُها؛ لأنَّ هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة؛ لعدم حصولِها عن إدراكٍ صحيح كما لا تعتبر من الصَّبيّ العاقل، فلا يلزم فيهم أن يكون بحال لا يعلم ما يقول، بل يكتفي فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجدّ بالهزل، كما هو المفتى به في السَّكران (¬2)؛ ولأنَّ أهليةَ التَّصرّف بالعقل المميّز، وهو غيرُ موجود عندهم، وتفصيل حالات الغضب والدهشة على الصور الآتية:
أ. أن لا يعرف ما يقول، بحيث أخبره مَن حوله بأنه طلق زوجته، فلا يقع طلاقه.
ب. أن يعرف ما يقول، ولكن لا يريد ما يقول، وتخرج تصرفاته عن المعتاد من ضرب أو شتم أو غيرها، فلا يقع طلاقه.
ج. أن يعرف ما يقول، ويريد ما يقول، ولكن خرجت تصرّفاته عن المعتاد فلا يقع طلاقه.
د. أن يعرف ما يقول، ويريد ما يقول، ولم تخرج تصرفاته عن المعتاد، فيقع طلاق.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 197 - 198، والتبيين 2: 196، ورد المحتار 3: 240.
(¬2) هذا خلاصة ما حققه ابن عابدين فيهم في رد المحتار 2: 426 - 427.