اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البهجة الوردية في الحياة الزوجية

صلاح أبو الحاج
البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج

الجانب العاشر: ما هي أحكام العدَّة.

الحيض، فإنَّها تنهدم عدَّة الطلاق ويلزمها عدَّة الوفاة؛ لأنَّها حينئذ زوجته وترث منه، أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه (¬1)، قال - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} (¬2)، فتعتد عدّة الوفاة.
وإن كان الطَّلاقُ بائناً، فإن كان وقوع الطَّلاق في حال المرض مع وجود الشُّروط التي يعتبر بها الزَّوج هارباً من إرثها، كما سبق، ومات الزَّوجُ في أثناء عدّتها حتى ورثته، فإنها تنتقل عدتها، فتعتدّ بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطَّلاق، فينظر إلى أطولهما وتعتد به، فإن كانت من ذوات الحيض فلا تنقضي عدّتها إلاّ إذا حاضت ثلاث حيض في ظرف أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن حصلت الحيض الثلاث في هذا الزَّمن فبها، وإن حصلت في أقلٍّ منه فلا بُدَّ من تكميله، وإن حصلت حيضتان فيه فلا بُدَّ من حيضة ثالثة بعده؛ لأنَّ العدَّة بالحيض في هذه الحالة أطول من عدّة الوفاة، وتاريخ العدَّة بالحيض يعتبر من وقت الطَّلاق.
وإن كان وقوع الطَّلاق في حال الصِّحّة أو في حال المرض إن لم يكن هارباً، ومات في أثناء العدَّة، فإنَّها لا تنهدم العدَّة التي وجبت بعد الطَّلاق، بل تتمّها على حسب حالها وتنتهي (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 605، وشرح الوقاية ص362، وغيرها.
(¬2) من سورة البقرة، الآية (234).
(¬3) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 429 - 444، وشرح الوقاية ص362، وغيرها.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 463