البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الحادي عشر: ما هي الحضانة؟
أ. إن كان مذكراً يبقى عند الحاضنة إلى سنّ التمييز، وهو سبع سنين على المفتى به (¬1)؛ لأنه يستغني عن خدمة النساء، ودخل دوراً جديداً يحتاج فيه إلى الإعداد بما هو مطالب به في المستقبل، فيسلَّمُ إلى مَن هو أقدرُ على القيام به.
ب. إن كانت مؤنّثاً تبقى عند الحاضنة إلى بلوغ حد الشهوة على المعتمد (¬2)، وهو تسع سنين؛ لتدريبها على الأمور المنْزلية التي هي مطالبة بها في المستقبل، فإن البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب، والمرأة على ذلك أقدر، وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر (¬3).
وحينئذٍ يسلَّم كلٌّ منهما إلى الأب حتى إذا لم يطلبهما يجبر على ذلك؛ لتعلّق حقّ الصغير به؛ إذ المذكَّرُ بعد بلوغه سنّ التمييز يحتاج إلى تعلّم ما ينفعه، والأنثى بعد بلوغها حدّ الشهوة تحتاج إلى الصيانة، ولا شكّ أن الأبَ أقدرَ على ذلك، هذا إذا كان الأبُ موجوداً، وإلاَّ فيعطى الولدُ للأقرب فالأقرب من العصبات على الترتيب السابق، فإن لم يوجد أحد من العصبات يسلَّمُ الولد إلى باقي الأقارب السابق ذكرهم، فإذا لم يوجد أحد من الأقارب
¬__________
(¬1) هذا التقدير هو قول الخصاف وعليه الفتوى كما في شرح الوقاية ص374، وغرر الأحكام 1: 411، وشرح ملا مسكين ص131، والدر المنتقى 1: 482، وغيرها. وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين. ينظر: منتقى النقاية ص374، وغيرها.
(¬2) هذا قول محمد، وبه يفتى كما في المواهب ق156/أ، وفي الوقاية ص374، وهو المعتمد. وظاهر المذهب حتى تحيض.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 412، وغيرها.
ب. إن كانت مؤنّثاً تبقى عند الحاضنة إلى بلوغ حد الشهوة على المعتمد (¬2)، وهو تسع سنين؛ لتدريبها على الأمور المنْزلية التي هي مطالبة بها في المستقبل، فإن البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب، والمرأة على ذلك أقدر، وبعدها تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقدر (¬3).
وحينئذٍ يسلَّم كلٌّ منهما إلى الأب حتى إذا لم يطلبهما يجبر على ذلك؛ لتعلّق حقّ الصغير به؛ إذ المذكَّرُ بعد بلوغه سنّ التمييز يحتاج إلى تعلّم ما ينفعه، والأنثى بعد بلوغها حدّ الشهوة تحتاج إلى الصيانة، ولا شكّ أن الأبَ أقدرَ على ذلك، هذا إذا كان الأبُ موجوداً، وإلاَّ فيعطى الولدُ للأقرب فالأقرب من العصبات على الترتيب السابق، فإن لم يوجد أحد من العصبات يسلَّمُ الولد إلى باقي الأقارب السابق ذكرهم، فإذا لم يوجد أحد من الأقارب
¬__________
(¬1) هذا التقدير هو قول الخصاف وعليه الفتوى كما في شرح الوقاية ص374، وغرر الأحكام 1: 411، وشرح ملا مسكين ص131، والدر المنتقى 1: 482، وغيرها. وقدره أبو بكر الرازي بتسع سنين. ينظر: منتقى النقاية ص374، وغيرها.
(¬2) هذا قول محمد، وبه يفتى كما في المواهب ق156/أ، وفي الوقاية ص374، وهو المعتمد. وظاهر المذهب حتى تحيض.
(¬3) ينظر: درر الحكام 1: 412، وغيرها.